التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[مطوية] جمع أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد

تعليمية تعليمية
[مطوية] جمع أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد

المطويات الدعوية …113

جمع أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية جمعت فيها أحاديث النهي عن فتنة اتخاذ القبور مساجد والتي هي قنطرة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.

1 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه :
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
قالت : فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا .

أبرز- أي كشف قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل والمراد دفن خارج بيته كذا في " فتح الباري "
فائدة : قول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجد فلا يجوز والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره صلى الله عليه وسلم في البيت يؤيد ذلك أنه خلاف الأصل لأن السنة الدفن في المقابر .

2 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

3 – و 4 عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول : " لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا " .
قال الحافظ ابن حجر : " وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم " .
قلت –الألباني رحمه الله-: يعني من هذه الأمة وفي الحديث الآتي التصريح بنهيهم عن ذلك
فتنبه.

5 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها : مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت : [ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ] فقال : " أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله [ يوم القيامة ] " .
قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " :
هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده فتصوير صور الآدميين يحرم وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر بعضها قال
: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام وهو من جنس عبادة الأوثان وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره وأنه تعالى ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ".

6 – عن جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :
قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرء إلى الله أن يكون لي فيكم
خليل وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما تخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا [ وإن ] من كان قبلكم [ كانوا ] يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك .

7 – عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك .
8- عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : " أدخلوا علي أصحابي "
فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري [ فكشف القناع ] فقال : " لعن الله اليهود [ والنصارى ] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " .

9 – عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم :
أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا ( وفي رواية : يتخذون ) قبور أنبيائهم مساجد.

10 – عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله ( وفي رواية : قاتل الله ) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".

11- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".

12 – عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد .

13 – عن علي بن أبي طالب قال :
لقيني العباس فقال : يا علي انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا من الأمر شئ وإلا أوصى بنا الناس فدخلنا عليه وهو مغمى عليه فرفع رأسه فقال :
لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد " . زاد في رواية : " ثم قالها الثالثة "
فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شئ .

14 – عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أنجعله مسجدا ؟ فقال أبو بكر الصديق : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .


أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[مطوية] مطوية معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد

تعليمية تعليمية
[مطوية] مطوية معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد

المطويات الدعوية …114

معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية في التحذير من اتخاذ القبور مساجد لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه :
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
لقد تبين من هذا الحديث خطر اتخاذ القبور مساجد وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره فأقول :
الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان :

الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها .
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء .
الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها .
وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم
أما الأول :

1. فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " ( 1 / 121 ) :
واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه
فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر
2. وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 214 ) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها " .
قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله وسيأتي نص كلامه في ذلك .
وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم :
أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم . قال القاضي ( يعني البيضاوي ) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه
قلت : وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم :
لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها .

وأما المعنى الثالث :

1.فقد قال به الإمام البخاري فإنه ترجم للحديث الأول بقوله " باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجدا على القبور "
فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجدا يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه وهذا أمر واضح وقد صرح به المناوي آنفا.

2. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : " قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم ".

3. و هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول :
فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا
إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن بينى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة .
…فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد ولذلك قال الحافظ العراقي :
فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا نقله المناوي في
فيض القدير " ( 5 / 274 ) وأقره

قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام كما تقدم ويأتي
ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ :
أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . . . أولئك شرار الخلق . . . )
فهو نص صريح :

1. في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح أنه
من أسباب كونهم من شرار الخلق عند الله تعالى ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " .

فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر كما يشمل بناء القبة عليه بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفى
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ ( الاتخاذ ) وتؤيده الأدلة الأخرى .
2- أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عنه من باب أولى .
3- إذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى .
وجملة القول : أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم .

أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

هل يجوز الصلاة في أوقات النهي للعثيمين

السؤال

جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول ما أوقات النهي عن الصلاة وما الحكم عند نسيان الصلاة وتذكرها في هذه الأوقات هل تجوز الصلاة في هذه الأوقات جزاكم الله خيرا؟

الجواب

الشيخ: أوقات النهي خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال أما بالإجمال فهي ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعها وعند قيامها حتى تزول ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا بالإجمال أما بالتفصيل فيه هي خمسة من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن ذلك إلى الغروب وإنما فصلت هذا التفصيل لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع يعني قيد رمح وعند قيامها حتى تزول أو قال حين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ولهذا كانت هذه الثلاث الساعات أو هذه الثلاث الأوقات القصيرة لا يدفن فيها الميت إذا وصلوا به إلى المقبرة وكانت الشمس قد طلعت لا يدفنونه حتى ترتفع قيد رمح وإذا وصلوا به إلى المقبرة عند الزوال أي قبل الزوال بنحو سبع دقائق أو خمس دقائق فإنهم لا يدفنونه حتى تزول وإذا وصلوا به إلى المقبرة وقد بقي على الشمس أن تغرب مقدار رمح فإنهم لا يدفنونه حتى تغرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقبر الأموات في هذه الأوقات.

المصدر فتاوي نورعلى الدرب للشيخ محمد العثيمين