التصنيفات
الفقه واصوله

متى يقوم المصلي إلى الصف

تعليمية تعليمية
جاء عند مسلم كتاب المساجد 156 – (604)
حدثني محمد بن حاتم وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". وقال ابن حاتم "إذا أقيمت أو نودي".
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
يُسَنُّ القِيَامُ عِنْدَ «قَدْ» مِنْ إِقامَتِها،…………..
قوله: «يُسنُّ القيامُ عند قد من إقامتها» . أي: يُسنُّ للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة»، لأن «قد» تفيدُ التحقيقَ، و«قامت» تفيدُ الواقعَ، وحينئذٍ يكون موضع القيام للصَّلاةِ عند قوله: «قد» من «قد قامت الصلاة»، وظاهر كلام المؤلِّفِ أنه يُسنُّ القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأى المأمومون الإِمامَ أم لم يَروه، وهذا أحدُ الأقوال في المذهب (1) .
والمشهورُ مِن المذهب (2) : أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإِمامَ، فإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ؛ لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصَّفِّ قبل أن يَروا الإِمامَ لكانوا متبوعين؛ لأن الإِمامَ سيأتي بعدَهم بعد أن يصطفُّوا ويقوموا، والغالب أنها لا تُقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإِمامُ المسجدَ، ويراه الناسُ ثم يقيم المؤذِّنُ.
وقيل: يقوم إذا رأى الإِمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شُرع بالإِقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيَّ على الصلاة». وقيل: يقوم إذا كبَّرَ الإِمامُ تكبيرة الإِحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع (3) ، والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي» (4)
. فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز.المهمُّ: أن تكون متهيِّئاً للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.
__________
(1) انظر: «الإنصاف» (3/401).
(2) انظر: «منتهى الإرادات» (1/204)، «الإنصاف» (3/402).
(3) انظر: «المغني» (2/123)، «المجموع» (3/233).
(4) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (637)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة (604) (156).

المصدر :الكتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




بارك الله فيكم وسدد خطاكم

ننتظر المزيد من مثل هذه المواضيع المفيدة

شكرا لك

المعلمة هناء




تقبل الله منكم…




تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

هل يرد المصلي السلام على من سلم عليه ام لا ؟

تعليمية تعليمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله{صلى الله عليه وسلم }

اولا يكره السلام على المصلي بدليل حديث ابي هريرة عن النبي{صلى الله عليه وسلم} قال "لاغرر في صلاة ولا تسليم "{ابو داود 928} قال احمد بن حنبل"يعني :فيما ارى ان لاتسلم ولايسلم عليك .ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك ".

فاذا سلم على المصلي فيستحب رد السلام إشارة بالكف وعدم الكلام {لان الاجماع ثبت على ان الكلام المتعمد من مبطلات الصلاة } عن صهيب انه قال :مررت برسول الله{صلى الله عليه وسلم} وهو يصلي فسلمت عليه فرد أشارة وقال (صهيب) ولا اعلمه الا قال : أشارة باصبعه" {ابو داود 925 ,الترمذي 367 وقال حديث حسن ,النسائي

عن ابن عمر قال :خرج رسول الله {صلى الله عليه وسلم } الى قباء يصلي فيه ,قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي ,قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه , وجعل بطنه اسفل ,وجعل ظهره الى فوق " {ابو داود 927, الترمذي 368بنحوه مختصرا وقال حسن صحيح } والله اعلم

ارجو من اخوتي نقل بعض اقوال العلماء في هذه المسالة لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا , وجزى الله القائمين على هذا المنتدى ألف ألف خير .

تعليمية تعليمية




حكم رد السلام في الصلاة




السؤال: فضيلة الشيخ! إذا كنت في صلاة الظهر وسلم علي آخر هل أرد أم لا؟ وما هو الأولى للقادم؟


الجواب: أما الرد بالقول فلا يجوز، لأنك إذا رددت بالقول بطلت الصلاة، وأما الرد بالإشارة فلا بأس وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد السلام بالإشارة، يرفع يده إشارة إلى أني قد سمعت ولكني لن أتكلم؛ لأني في الصلاة، ولكن إن بقي المسلم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول وإن ذهب كفت الإشارة.



اللقاء الشهري للعلامه ابن العثيمين ((71/11))

الموسوعة الشاملة




التصنيفات
الفقه واصوله

سترة المصلي

وَتُسَنُّ صَلاَتُهُ إلَى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ،………………….

قوله: «وتسن صلاته إلى سُترة» أي: يُسَنُّ أن يُصلِّي إلى سُترة وسيأتي وصفها.
وإذا عَبَّرَ الفقهاءُ ـ رحمهم الله ـ بكلمة «تُسَنُّ» فالمعنى: أنَّ مَن فَعَلَها فله أجر، ومَن تَرَكَها فليس عليه إثم.
هذا حكم السُّنَّة عند الفقهاء.

ودليل هذه السُّنيَّة: أمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وفِعْلُه.
أما أمْرُه فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا صَلَّى أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ، ولو بسهم»[(525)].
وأما فِعْلُه فقد كان النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تُرْكَزُ له العَنَزة في أسفاره فيُصلِّي إليها[(526)].

والحكمة مِن السُّترة:
أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن ورائها.
ثانياً: أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي، ولا سيما إذا كانت شاخصة، أي: لها جِرْمٌ فإنها تُعين المصلِّي على حضور قلبه، وحَجْبِ بَصَرِه.
ثالثاً: أن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واتباعاً لهديه، وكلُّ ما كان امتثالاً لأمر الله ورسوله، أو اتباعاً لهدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فإنَّه خير.

وقوله: «تُسَنُّ صلاتُه إلى سُتْرَة» ظاهره: أنَّه سواء كان في سَفَرٍ أم في حَضَرٍ، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا، لعموم الأدلة في ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة[(527)].
ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا.

وعُلم من كلامه: أنَّها ليست بواجبة، وأنَّ الإنسان لو صَلَّى إلى غير سُترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لأنها من مكمِّلات الصَّلاة، ولا تتوقَّفُ عليها صحَّة الصَّلاة، وليست داخل الصَّلاة ولا مِن ماهيَّتها حتى نقول: إنَّ فقدَها مفسدٌ، ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
1 ـ حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ» فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي، لأن مثل هذه الصيغة لا تدلُّ على أن كلَّ الناس يصلون إلى سُتْرة، بل تدلُّ على أن بعضاً يُصلِّي إلى سُتْرة والبعض الآخر لا يُصلِّي إليها.
2 ـ حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار».
3 ـ حديث ابن عباس «صَلَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في فضاء ليس بين يديه شيء» وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان.
4 ـ أن الأصل براءة الذِّمَّة.

القول الثاني: أن السُّتْرة واجبة؛ للأمر بها. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف، وعن حديثه: «يُصلِّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدلُّ على أن الإنسان قد يُصلِّي إلى سُترة وإلى غير سترة، لكن دلَّت الأدلَّة على الأمر بأنه يُصلِّي إلى سُترة.
وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى، وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلاَّ أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى.
وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس أرادَ أن يستدلَّ به على أن الحِمار لا يقطع الصَّلاةُ، فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره.


من كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع

للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله




جزاك الله خيرا




تعليمية