الصنف: فتاوى الصـلاة
السؤال: ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالقراءة خلف الإمام في الجهرية من الصلوات،كانت مشروعة في بداية الأمر، ثم ورد النهي عن جميعها وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، وقرؤوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام(1)، فالحكم إذن سقوط القراءة عن المأموم ووجوب الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية استثناء وتخصيصا عن الأصل في أنه لا تصح إلاَّ بقراءة سورة الفاتحة في كلِّ ركعة من ركعات الفرض والنفل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] فالآية دالة على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرها، داخل الصلاة أو خارجها، كما يشهد الاكتفاء بقراءة الإمام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"(2) فكان الإنصات والاستماع إليه من تمام الاقتداء به فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"(3)، ثم إن وجبت القراءة عليه مع العلم بعدم ثبوت سكتة الإمام بعد انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالتئذ، فمتى يقرأ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه فيها؟ وقد ورد النَّهي عن ذلك، وعليه يتبين أنه لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد، وهو مروي عن الزهري وابن المبارك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، والجمع بين ما كان ظاهرها التعارض فضلاً عن تعضيد عمل أهل المدينة له، فلم يسع المأموم سوى قراءة القلب بالتدبر والتفكر.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرِّية للأصل المتقدم المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءة في الصلاة الجهرية إذا تعذَّر على المأموم الاستماع إلى الإمام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
المـــوافق ل: 6 مــايو 2022م
——————————————————
1- أخرجه البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" (68)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صفة الصلاة(99).
2- أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، وأحمد (15019)، والدارقطني (1246)، والبيهقي (3013)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الإرواء (500).
3- أخرجه مسلم في الصلاة(932)، وأبو داود في الصلاة (604)، والنسائي في الافتتاح (929)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (895)، وأحمد (9678)، والدارقطني (1257)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
منقول من موقع الشيخ فركوس حفظه الله
نترقب المزيد
بالتوفيق