|
الإفطار والإمساك
( 38 ) إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم, ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. ( 39 ) إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك حالاً سواء سمع الأذان أم لا. وأما الإحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع. ( 40 ) البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار. المفطرات ( 41 ) المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة : أم يكون عالماً بغير جاهل, ذاكراً غير ناس, مختاراً غير مضطر ولا مكره. ومن المفطرات الجماع والاستقاء, والحيض, والإحتجام, والأكل والشرب. ( 42 ) من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم, والإبر المغذية, وكذلك حقن الدم ونقله, وأما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة فلا تضر الصيام, وغسيل الكلى لا يفطر. والراجح أن الحقنة الشرجية, وقطرة العين والأذن وقلع السن ومداواة الجروح, كل ذلك لا يفطر وبخاخ الربو لا يفطر. وسحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم. ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه, ومن حشا سنه بحشوه طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه. ( 43 ) من أكل أو شرب عامداً دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر, وعليه التوبة والقضاء. ( 44) وإذا نسي فأمل وشرب فليتم صومه, فإنّما أطعمه الله وسقاه وإذا رأى من يأكل ناسياً فعليه أن يذكره . ( 45 ) من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإن يفطر ويقضى. ( 46 ) من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامداً مختاراً فقد أفسد صومه, وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة, هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة. ( 47 ) لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولاً فمعصيته أشد, وقد هتك حرمة الشهر مرتين, بأكلة وجماعه, والكفارة المغلظة عليه أوكد . ( 48 ) والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان يملك نفسه جائز, ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه, فلا يجوز له ذلك. ( 49 ) وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع, وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع, ولو استدام الجماع إلى ما بعد الفجر أفطر وعليه التوبة, والقضاء, والكفارة المغلظة. ( 50 ) إذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه, ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر, وعليه المبادرة لأجل الصلاة. ( 51 ) إذا نام الصائم فاحتلم فإنّه لا يفسد صومه إجماعاً بل يتمه. ( 52 ) من استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر, وجب عليه أن يتوب إلى الله, أن يمسك بقية يومه, وأن يقضيه بعد ذلك. ( 53 ) ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً فليقض, ومن تقيأ عمداً فعليه القضاء ولو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يفطر. وأما العلك فإن كان يتحلل منه أجزاء, أو له طعم مضاف أو حلاوة حرم مضغه, وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك فإنه يفطر. أما النخامة والنخاعة فإن أبتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه, فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. ( 54 ) والسواك سنة للصائم في جميع النهار. ( 55 ) وما يعرض للصائم من جرح, أو رعاف, أو ذهاب للماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختيار لا يفسد الصوم وكذلك لا يضره نزول المع إلى حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه, أو يختصب بالحناء فيجد طعمه في حلقه, ولا يفطر وضع الحناء والكحل والدهن, وكذلك المراهم المرطبة الملينة للبشرة, ولا بأس بشم الطيب ورائحة البخور, ولكن يحزر من وصول الدخان إلى الحلق. ( 56 ) والأحوط للصائم ألّا يحتجم, والخلاف شديد في المسألة. ( 57 ) التدخين من المفطرات, وليس عزراً في ترك الصيام. ( 58 ) والإنغماس في الماء, أو التلفف بثبوت مبتل للتبرد لا بأس به للصائم. ( 59 ) لوأكل أو شرب أو جامع ظاناً بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع, فلا شيء عليه. ( 60 ) إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب, فعليه القضاء عند جمهور العلماء. ( 61 ) وإذا طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه.
|
|
|