الشيخ/ عبد الكريم الخضير لم يكن في عيد الفِطر ولا الأضحى نِداء بأذان ولا إقامة منذُ زمان رسُول الله -صلى الله عليه وسلَّم- إلى اليوم؛ بل مُجرَّد ما يدخُل الإمام يُكبِّر من غيرِ تقدُّم أذانٍ ولا إقامة، في البُخاري عن ابن عبَّاس وعن جابر بن -عبد الله رضي الله عنهُم- قالا : لم يكُن يُؤَذَّنُ يوم الفِطر ولا يوم الأضحى، ما فيهما أذان، وعند مُسلم من حديث جابر فبدأ بالصَّلاة قبل الخُطبة بغير أذانٍ ولا إقامة، وعندهُ أيضاً عن جابر قال: "لا أذانٌ للصَّلاة يوم العيد ولا إقامة" ولا شيء، وبهذا يُعْلَم أنَّ النِّداء للعيد بدعة بأيِّ لفظٍ كان، سواءٌ قِيل الله أكبر الله أكبر الأذان المعرُوف، أو ببعضِ جُمَلِهِ، أو الصَّلاة جامِعة، أو صلاةُ العيد، كُل هذا من المُبْتَدَعات، من المُحْدَثَات؛ لكنْ إذا احتُمِل أنَّ هُناك من يغْفُل عن هذهِ الصَّلاة ولا يسمع تكبير الإمام فَنُبِّه من غير موقع المُؤذِّن، ولا من قِبَل المُؤذِّن – يعني نبَّه النَّاس بعضُهُم بعضاً – الأمر فيهِ سِعة؛ لكنْ من محل الأذان المُرتَّب المشرُوع يُنادى لِصلاة العيد أو لِصلاة الجنازة هذه من المُحْدَثَات، الشيخ ابن باز -رحمهُ الله تعالى- في تعلِيقِهِ على فتح الباري لما ذكر البُخاري الأحاديث التِّي تدُل على أنَّهُ ليس لها أذانٌ ولا إقامة قال: وبهذا يُعْلَم أنَّ النِّداء للعِيد بِدْعة بأيِّ لَفْظٍ كان، الإمام الشَّافعي -رحمهُ الله تعالى- يقول: أُحِبُّ أنْ يقُول الصَّلاة فقط، أو الصَّلاة جامِعة؛ فإنْ قال هَلِمُّوا إلى الصَّلاة لَمْ أكْرَهْهُ؛ فإنْ قال حيَّ على الصَّلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كَرِهْتُ لهُ ذلك – يعني لا يُنادي لها بألفاظ الأذان المعرُوفة.
|
||