التصنيفات
اسلاميات عامة

ضوابطُ الأسماء المنهي عنها

ضوابطُ الأسماء المنهي عنها

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسلَه اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ وإخوانهِ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:

فالمعلومُ أنّ الأسماءَ والألقابَ والكنى تدخلُ في بابِ العاداتِ والمعاملاتِ، والأصلُ فيها الحِلُّ والجوازُ، ولا يُنتقل عن هذا الأصلِ إلاَّ إذا قام الدليلُ على المنع والتحريم، ومن ضوابط الأسماء المستثناة من الأصل التي تندرج تحت حكمِ التحريم أو الكراهة ما يلي:

– ما كان فيه شركٌ كالتعبيدِ لغير الله تعالى: ﮐ«عبد العزى»، «عبد الكعبة»، «عبد هبل»، «عبد الرسول» و«عبد الزهير».

– وما كان خاصًّا بالله تعالى ولا تليقُ إلاَّ به: مثل «الرحمن» و«القدوس» و«المهيمن» و«الخالق»، ويلحق بها «ملك الأملاك»(١- وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ، لاَ مَلِكَ إلاَّ اللهُ». [أخرجه البخاري في «الأدب»: (6205)، ومسلم في «الآداب»: (5610)].) و«قاضي القضاة».

– وما كان من أسماءِ الشياطين: ﮐ«إبليس» و«شيطان» و«الأعور» و«الولهان» و«خنزب».

– وما كان من أسماءِ الفراعنةِ والجبابرة: مثل «فرعون» و«هامان» و«قارون».

– وما كان خاصًّا بأسماء القرآن: ﮐ«فرقان».

– وما كان من الأسماء خاصًّا بالكفَّار: ﮐ«جورج» و«بولس» و«بطرس» و«يوغرطة» و«ماسينيسا».

– وما كان من الأسماء فيه تزكية: ﮐ«برَّة»(٢- وفي الصحيحين: «أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ برَّةٍ إلى اسْمِ زَيْنَبَ» -وهي زينبُ بنتُ جحش رضي الله عنها. [أخرجه البخاري في «الأدب»: (6192)، ومسلم في «الآداب»: (2141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].) و«إيمان» و«إسلام» و«أبرار» و«تقوى»، ومن الألقاب: «محيي الدين» و«عماد الدين» و«ركن الدين» لأنّ فيه تزكيةً وكذبًا. ومن ذلك -أيضًا- الألقابُ الحادثة التي يقصد بها آيةٌ خارقةٌ للعادة مثل: «حُجَّة الله» و«آية الله» و«برهان الدين» و«حُجَّة الإسلام» لأنَّه لا حجَّة لله على عباده إلاَّ الرسل، ومن هذا القبيل -أيضا- التسمي ﺑ«سيِّد الناس» أو «سيِّد العرب» أو «سيِّد العلماء» أو «سيِّد القضاة».

– وما كان من الأسماء فيه ذمٌّ وقُبح وذِكرٌ سيءٌ مثل: «حَزَن» و«شِهاب» و«ظالم» و«ناهد»(٣- «ناهد»: «هي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار لها حجم» [انظر «المعجم الوسيط»: (2/957)].) و«غادة»(٤- «غادة»: «هي المرأة الناعمة اللينة البينة الغَيَدِ» [انظر: «المعجم الوسيط»: (2/667)، و«فتح الباري» لابن حجر: (10/576)].)، و«كاهن» أو «كاهنة»، و«عاصية»(٥- وصحَّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيّر اسم عاصية وقال: «أَنْتِ جَمِيلَةُ»» [أخرجه مسلم في «الآداب» (2139)].) و«جهنَّم» و«سعير» و«سَقَر» و«حُطَمة» و«الأعور» و«الأبرص» و«الأجرب» و«الأعمش» ونحو ذلك.

– وما كان من الأسماء التي يُحتمَل فيها التشاؤمُ بنفيها مثل: «نجيح» و«بركة» و«أفلح» و«يسار» و«رباح»(٦- وقد ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا» [أخرجه مسلم في «الآداب»: (2139)، وأبو داود في «الأدب»: (4938)، والترمذي في «الأدب»: (2836)].).

– ويُكره التسمي بأسماءِ الملائكةِ مثل: «جبريل» و«مكائيل» و«إسرافيل» لكونها أسماءً خاصَّة بهم، ويرتقي الحكم إلى الحرمة إذا سُمِّيت البناتُ بأسماء الملائكةِ مثل: «ملاك» و«مَلَكَة» لما فيها من مضاهاة المشركين في جعلهم الملائكةَ بناتِ الله.

فإذا خلت الأسماء من جملة ضوابط الأسماء المندرجة تحت حكم التحريم والكراهة السالفة البيان فلا أعلم ما يُخْرِجُ التسميةَ بالشهور والمناسبات الدينية أو الفَصْليةِ عن الأصلِ المبيح إذا قُصد بها تمييزُ شخصٍ عن غيره لحدوثِ التزامنِ والتطابق، اللهمّ إلاّ إذا تعلّقت بها عادةٌ منكرةٌ أو اعتقادٌ فاسدٌ فيُمنع من أجله، وقد كان من شأنِ العرب في تسميةِ أولادها بأسماءِ الجمادِ والحيوانِ وبعضِ الشهور مثل: «جبل» و«صفوان» و «صخر» و«جعفر» و «بدر» و«قمر» و«نجم» و«ثريا» ومن أسماءِ الحيوان مثل: «أسد» و«ليث» و«فهد» و«ثعلب» ومن الشهور مثل «الربيع»(٧- من «أربعت الأرض» إذا أخصبت لأنّه شهرُ العنب والخضار والمطر، كانوا يقيمون فيه عمارة ربعهم.) ومنه «سعد بن الربيع»(٨- هو الصحابي سعدُ بن الربيع الأنصاري الخزرجي البدري النقيب رضي الله عنه الذي آخى النبيُ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بينَه وبين عبد الرحمن بن عوف، ومات يوم أحد شهيدًا. [انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر: (4/145)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (1/318)، «الإصابة» لابن حجر: (4/144)].) و«أبو العاص بن الربيع»(٩- هو أبو العاص بن الربيع القرشي صهرُ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وزوجُ ابنته زينب، وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في صلاته، وهو ابنُ أخت أمِّ المؤمنين خديجةَ بنتِ خويلد وأمُّه هالةُ بنتُ خويلد توفي سنة (12ﮬ). [انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (1/330)].) حيث كانوا يقصدون من وراء هذه الأسماءِ تمييزَ شخصٍ عن غيره أولاً، والتطلعَ -ثانيا- إلى تحقيقِ الملازمةِ الوصفيةِ الكامنةِ في الاسمِ مستقبلاً في سلوكِ الولد وسيرته، تلك الوصفيةُ التي تدلُّ على معانٍ جميلةٍ وجليلةٍ كالقوَّة والشجاعةِ والعلوِ والتدبيرِ والتفكيرِ والوفاءِ والصلابةِ والشهامةِ والأمانةِ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه في مواقف العزَّة والحروبِ.

وهذا المعنى من التلازم الحقيقي أو الوصفي مراعًى في كلام النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقد قيل أنّه كنَّى عبدَ الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة رضي الله عنه، والمشهور عنه أنه كُنِّيَ بأولاد هرة برِّيَّة وجدها فأخذها في كمِّه فكُنِّيَ بها(١٠- انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (2/579)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: (12/263) وقد أخرج الترمذي في «المناقب» (5/686) باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن رافع قال: «قلت لأبي هريرة: «لم كُنيت أبا هريرة؟» قال: «أمَا تفرق مني؟»، قلت: «بلى والله إني لأهابك»، قال: «كنت أرعى غنمَ أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة» والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (3840).). ولَقَّب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خالدَ بنَ الوليدِ رضي الله عنه بأنَّه «سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ»(١١- أخرجه البخاري كتاب «المناقب»، مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه: (2/ 278)، من حديث أنس رضي الله عنه.) من إضافة المخلوق إلى الخالق لملازمته الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.

هذا، وإن كان الأصلُ في هذه الأسماء الحلّ والإباحة إلاَّ أنَّ المطلوبَ من الآباء تحسينُ أسماء أولادهم لأنهم يُدْعَون يوم القيامة بأسمائهم وأسماءِ آبائهم كما صحَّ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ»(١٢- أخرجه البخاري كتاب «الأدب»، باب ما يدعى الناس بآبائهم: (3/253)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.)، وقد بوّب له البخاري رحمه الله: «باب ما يدعى الناس بآبائهم»، ولا شك أنّ: «أَحَبّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»(١٣- أخرجه مسلم كتاب «الآداب»: (2/1023)، رقم: (2133)، وأبو داود كتاب «الأدب»، باب في تغيير الأسماء: (4949)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.) وكلّ ما أضيف إلى الله سبحانه فهو أولى وأفضل.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في: 9 من صفر 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 24 يناير 2022م

١- وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ، لاَ مَلِكَ إلاَّ اللهُ». [أخرجه البخاري في «الأدب»: (6205)، ومسلم في «الآداب»: (5610)]

٢- وفي الصحيحين: «أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ برَّةٍ إلى اسْمِ زَيْنَبَ» -وهي زينبُ بنتُ جحش رضي الله عنها. [أخرجه البخاري في «الأدب»: (6192)، ومسلم في «الآداب»: (2141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].

٣- «ناهد»: «هي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار لها حجم» [انظر «المعجم الوسيط»: (2/957)].

٤- «غادة»: «هي المرأة الناعمة اللينة البينة الغَيَدِ» [انظر: «المعجم الوسيط»: (2/667)، و«فتح الباري» لابن حجر: (10/576)].

٥- وصحَّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيّر اسم عاصية وقال: «أَنْتِ جَمِيلَةُ»» [أخرجه مسلم في «الآداب» (2139)].

٦- وقد ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا» [أخرجه مسلم في «الآداب»: (2139)، وأبو داود في «الأدب»: (4938)، والترمذي في «الأدب»: (2836)].

٧- من «أربعت الأرض» إذا أخصبت لأنّه شهرُ العنب والخضار والمطر، كانوا يقيمون فيه عمارة ربعهم.

٨- هو الصحابي سعدُ بن الربيع الأنصاري الخزرجي البدري النقيب رضي الله عنه الذي آخى النبيُ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بينَه وبين عبد الرحمن بن عوف، ومات يوم أحد شهيدًا. [انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر: (4/145)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (1/318)، «الإصابة» لابن حجر: (4/144)].

٩- هو أبو العاص بن الربيع القرشي صهرُ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وزوجُ ابنته زينب، وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في صلاته، وهو ابنُ أخت أمِّ المؤمنين خديجةَ بنتِ خويلد وأمُّه هالةُ بنتُ خويلد توفي سنة (12ﮬ). [انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (1/330)].

١٠- انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (2/579)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: (12/263) وقد أخرج الترمذي في «المناقب» (5/686) باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن رافع قال: «قلت لأبي هريرة: «لم كُنيت أبا هريرة؟» قال: «أمَا تفرق مني؟»، قلت: «بلى والله إني لأهابك»، قال: «كنت أرعى غنمَ أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة» والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (3840).

١١- أخرجه البخاري كتاب «المناقب»، مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه: (2/ 278)، من حديث أنس رضي الله عنه.

١٢- أخرجه البخاري كتاب «الأدب»، باب ما يدعى الناس بآبائهم: (3/253)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه مسلم كتاب «الآداب»: (2/1023)، رقم: (2133)، وأبو داود كتاب «الأدب»، باب في تغيير الأسماء: (4949)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.




مشكوووووورة والله يعطيك الف عافيه




بارك الله فيكي اختي على المعلومات القيمة ولقد لاحظت انه من بين الاسماء النحرمة والتي انتشرت في مجتمعنا بكثرة هي ملاك ومسينيسا
نتمنى انو الجميع يطلعو على هاد الموضوع القيم لانهم اصبحوا يسمون اسماء بدون معرفة ماتعني
تحــــــــــــــــــياتي




و فيـــ ــــــكم بارك الله أختاي

نرجو ذلك أختي الغزالة ، نسأل الله أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه ، و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه

وفقكم الله




جزاك الله خيرا على هذا النقل النافع باذن الله

وللاضافة من الاسماء المنهي عنها مثل أسماء التزكية فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم التسمية ب(إيمان )

أجاب بقوله:الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه غير اسم ( بره ) خوفا من التزكية ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها بره فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زينب ( 10 / 575 الفتح ) ، وفي صحيح مسلم ( 3/1687 ) عن ابن عباس – رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها بره فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند بره ، وفيه أيضا ص 1638 عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال سميت بنتي بره فقالت لي زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهي عن هذا الاسم وسميت بره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم " فقالوا : بم نسميها ؟ قال : ( سموها زينب ) فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية وإنها من وجهين : الأول : أنه يقال خرج من عند بره وكذلك يقال خرج من بره .
والثاني : التزكية والله أعلم منا بمن هو أهل التزكية .
وعلى هذا لا ينبغي اسم إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عما فيه تزكية ، ولا سيما إذا كان اسماً لامرأة لأنه للذكور أقرب منه للإناث لأن كلمة ( إيمان ) مذكرة ..



سئل فضيلة الشيخ : عن هذه الأسماء وهي : أبرار – ملاك – إيمان – جبريل – جنى ؟ فأجاب بقوله : لا يتسمى بأسماء أبرار ، وملاك ، وإيمان ، وجبريل أما جنى فلا أدري معناها .





جزاكم الله خيـــــــــرا على الإضافة الطيبة

نفع الله بكم




تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

تعليمية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرةَ عند مسلمٍ في "صحيحه"، قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). والمُراد بالغرر هنا: الجهل بالثَّمن، أو بالمُثمن، أو بالأجل، كلَّ هذا غررٌ، الجهل بالثَّمن فيه غررٌ، والجهل بالمُثمن، يعني: العين المبيعة، أو بالأجل، فهذا كلُّهُ منهيٌ عنه، أنْ تبيعه ولا تحدَّد الثَّمن فلا يدري، تبيعه شيئًا غير موصوفٍ ولا معروفٍ، كسمكٍ في ماءٍ وطيرٍ في هواء، هذا مجهولٌ، فيه غررٌ، وهكذا الأجل لا تحدِّد له أجلاً، فهذا أيضًا فيه غرر، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك كلِّه.

وقول ابن بطة رحمه الله -: "وَبَيْعِ مَا لَا تَمْلِكُ"، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لحكيمِ بن حزام: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))، وكما جاء أيضًا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رضي الله عنه – كما ذكره عندكم المُحشِّي: "لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" فهذه البيوع كلُّها منهيٌ عنها، فأما ما لا يملك وما ليس عنده لما فيه من الغرر والجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، لما فيه من الغرر والجهالة به، سبب الجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، كالسَّمك في الماء؛ تقدر تسلمه إيَّاه؟! ما تستطيع، والطَّير في الهواء كذلك، يُستثنى من السَّمك في الماء إذا كان في ماءٍ في بركةٍ أو حوضٍ عنده للتَّجارة، لكن! السَّلف – رحمهم الله – نهوا عن ذلك ومثَّلوا به، المُراد به البحر، فإنَّك لا تدري ماذا تصيد؟ وماذا تُمسك؟ أما إذا كان في الأحواض في المحلَّات التِّجارية؛ هذا لا يُقال نهى عن بيع سمك في ماء، لأنَّ هذا مقدور على تسليمه في الحوض أمامه.

وقوله: "وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ" كأن تقول أبيعك هذا الغلام على أنَّهُ متى أردت بيعهُ فأنا أحقُّ به، هذا لا يجوز، هو ملكهُ، لهُ أنْ يبيعهُ عليك، وأنْ يبيعهُ على غيرك.
أبيعك هذا الغلام على أنَّك متى أردت بيعهُ فأنَّا أحقُّ به، تبيعه منِّي هذا لا يجوز، هذا بيعٌ وشرطٌ، كما ذكرَ ذلك الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، فالبيع لا علاقة لهُ بهذا الشَّرط، مستقلًا عنه ومنفصلًا عنه، والنبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن هذا، وذلك لأنَّ فيه تحكُّمًا في النَّاس فيما يملكونه، وليس ذلك من حقِّه.

مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى – الدرس 09 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي

تعليمية

المصغرات المرفقة تعليمية تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




التصنيفات
الفقه واصوله

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

تعليمية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرةَ عند مسلمٍ في "صحيحه"، قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). والمُراد بالغرر هنا: الجهل بالثَّمن، أو بالمُثمن، أو بالأجل، كلَّ هذا غررٌ، الجهل بالثَّمن فيه غررٌ، والجهل بالمُثمن، يعني: العين المبيعة، أو بالأجل، فهذا كلُّهُ منهيٌ عنه، أنْ تبيعه ولا تحدَّد الثَّمن فلا يدري، تبيعه شيئًا غير موصوفٍ ولا معروفٍ، كسمكٍ في ماءٍ وطيرٍ في هواء، هذا مجهولٌ، فيه غررٌ، وهكذا الأجل لا تحدِّد له أجلاً، فهذا أيضًا فيه غرر، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك كلِّه.

وقول ابن بطة رحمه الله -: "وَبَيْعِ مَا لَا تَمْلِكُ"، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لحكيمِ بن حزام: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))، وكما جاء أيضًا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رضي الله عنه – كما ذكره عندكم المُحشِّي: "لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" فهذه البيوع كلُّها منهيٌ عنها، فأما ما لا يملك وما ليس عنده لما فيه من الغرر والجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، لما فيه من الغرر والجهالة به، سبب الجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، كالسَّمك في الماء؛ تقدر تسلمه إيَّاه؟! ما تستطيع، والطَّير في الهواء كذلك، يُستثنى من السَّمك في الماء إذا كان في ماءٍ في بركةٍ أو حوضٍ عنده للتَّجارة، لكن! السَّلف – رحمهم الله – نهوا عن ذلك ومثَّلوا به، المُراد به البحر، فإنَّك لا تدري ماذا تصيد؟ وماذا تُمسك؟ أما إذا كان في الأحواض في المحلَّات التِّجارية؛ هذا لا يُقال نهى عن بيع سمك في ماء، لأنَّ هذا مقدور على تسليمه في الحوض أمامه.

وقوله: "وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ" كأن تقول أبيعك هذا الغلام على أنَّهُ متى أردت بيعهُ فأنا أحقُّ به، هذا لا يجوز، هو ملكهُ، لهُ أنْ يبيعهُ عليك، وأنْ يبيعهُ على غيرك.
أبيعك هذا الغلام على أنَّك متى أردت بيعهُ فأنَّا أحقُّ به، تبيعه منِّي هذا لا يجوز، هذا بيعٌ وشرطٌ، كما ذكرَ ذلك الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، فالبيع لا علاقة لهُ بهذا الشَّرط، مستقلًا عنه ومنفصلًا عنه، والنبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن هذا، وذلك لأنَّ فيه تحكُّمًا في النَّاس فيما يملكونه، وليس ذلك من حقِّه.

مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى – الدرس 09 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي

تعليمية

المصغرات المرفقة تعليمية تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

تعليمية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرةَ عند مسلمٍ في "صحيحه"، قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). والمُراد بالغرر هنا: الجهل بالثَّمن، أو بالمُثمن، أو بالأجل، كلَّ هذا غررٌ، الجهل بالثَّمن فيه غررٌ، والجهل بالمُثمن، يعني: العين المبيعة، أو بالأجل، فهذا كلُّهُ منهيٌ عنه، أنْ تبيعه ولا تحدَّد الثَّمن فلا يدري، تبيعه شيئًا غير موصوفٍ ولا معروفٍ، كسمكٍ في ماءٍ وطيرٍ في هواء، هذا مجهولٌ، فيه غررٌ، وهكذا الأجل لا تحدِّد له أجلاً، فهذا أيضًا فيه غرر، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك كلِّه.

وقول ابن بطة رحمه الله -: "وَبَيْعِ مَا لَا تَمْلِكُ"، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لحكيمِ بن حزام: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))، وكما جاء أيضًا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رضي الله عنه – كما ذكره عندكم المُحشِّي: "لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" فهذه البيوع كلُّها منهيٌ عنها، فأما ما لا يملك وما ليس عنده لما فيه من الغرر والجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، لما فيه من الغرر والجهالة به، سبب الجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، كالسَّمك في الماء؛ تقدر تسلمه إيَّاه؟! ما تستطيع، والطَّير في الهواء كذلك، يُستثنى من السَّمك في الماء إذا كان في ماءٍ في بركةٍ أو حوضٍ عنده للتَّجارة، لكن! السَّلف – رحمهم الله – نهوا عن ذلك ومثَّلوا به، المُراد به البحر، فإنَّك لا تدري ماذا تصيد؟ وماذا تُمسك؟ أما إذا كان في الأحواض في المحلَّات التِّجارية؛ هذا لا يُقال نهى عن بيع سمك في ماء، لأنَّ هذا مقدور على تسليمه في الحوض أمامه.

وقوله: "وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ" كأن تقول أبيعك هذا الغلام على أنَّهُ متى أردت بيعهُ فأنا أحقُّ به، هذا لا يجوز، هو ملكهُ، لهُ أنْ يبيعهُ عليك، وأنْ يبيعهُ على غيرك.
أبيعك هذا الغلام على أنَّك متى أردت بيعهُ فأنَّا أحقُّ به، تبيعه منِّي هذا لا يجوز، هذا بيعٌ وشرطٌ، كما ذكرَ ذلك الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، فالبيع لا علاقة لهُ بهذا الشَّرط، مستقلًا عنه ومنفصلًا عنه، والنبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن هذا، وذلك لأنَّ فيه تحكُّمًا في النَّاس فيما يملكونه، وليس ذلك من حقِّه.

مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى – الدرس 09 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي

تعليمية

المصغرات المرفقة تعليمية تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق