التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها، وبالمقام والحجر

السؤال : ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها، وبالمقام والحجر؟



الجواب : بدعة، كله بدعة لا يجوز؛ لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول الرسول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، ويقول رسول – صلى الله عليه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، ويقول: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)، وإذا قصد أن التمسح بالجدار أو بالكسوة يحصل له البركة من نفس الكسوة أو من الجدار؛ شرك أكبر، أما إذا ظن أنها مباركة وأن الله شرع هذا، يحسب أن شرع هذا، مشروع أنه يقبل هذا الجدار أو الكسوة؛ فهذه بدعة تصير بدعة، أما إذا فعله يطلب البركة شركٌ أكبر نسأل الله العافية، إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر يستلمه يقبله، هذا سنه فعله النبي – صلى الله عليه وسلم-، وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول: بسم الله والله أكبر ولا يقبله، لما قبل عمر – رضي الله عنه – الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم- ما قبلتك)، فنحن نقبله تأسياً بالنبي-صلى الله عليه وسلم-، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسياً بالنبي – صلى الله عليه وسلم-، واتباعاً له وعملاً بسنته، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: (خذوا عني مناسككم)، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فنصلي كما صلّى ونحج كما حج عيه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجداران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة كل هذا لا أصل له من البدعة، أما الملتزم .. هذه عبادة، جعل وجهه يُقصد الملتزم من الركن إلى الباب هذا عبادة لله، مو بطلب من الكعبة ولا تبرك بها بل خضوع لله عند الباب وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف بنواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها، جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-؛كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا.




جزاكم الله خيرا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة، .. فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها كما لا يحج إلى سائر المشاهد ولا يتمسح بها ولا يقبل شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرها ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود(مجموع الفتاوى 27/472)