يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل
الحمد لله رب العالمين شرع فيسر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:
فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله. وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله فإن ذلك هو الحرج والعسر. وإن ظن أصحابه أنه اليسر.
ومن التيسير في الحج أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، ولما قال رجل: أكل عام يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع"، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنياً ومالياً يجب عليه أن يباشرها بنفسه.
ومن استطاعها مالياً ولم يستطعها بدنياً لهرم أو مرض مزمن فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه. ومن لم يستطعه مالياً ولا بدنياً لم يجب عليه شيء.
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنياً كالطواف والسعي فإن يطاف ويسعى به محمولاً. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض. ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنومين في المستشفيات. ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات والرعاة ورجال الأمن.
ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع. ومزدلفة وعرفة كلها موقف. ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارً فإنه يستمر إلى الغروب. ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتباً في اليوم الأخير. إذاً لم يستطع رميها يومياً.
ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد. ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع مالياً فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس. يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. وقتل الصيد من المحرم متعمداً يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على الترتيب. وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.
والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف. هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل. وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
من هنا المصدر
http://www.alfawzan.ws/node/2287