التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[كتاب مصور] تأكيد المسلمات السلفية في نقض الفتوى الجماعية من أن الأشاعرة فرقة مرضية ل

تعليمية تعليمية
[كتاب مصور] تأكيد المسلمات السلفية في نقض الفتوى الجماعية من أن الأشاعرة فرقة مرضية للشيخ عبد العزيز بن ريس آل ريس


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :

فهذا كتاب ماتع جاء ردا على فتوى نٌشرت في موقع الاسلام اليوم الذي يشرف عليه سلمان العودة عفى الله عنه و هي فتوى جماعية مشتركة بين ثلاثة يتقدمهم الشيخ الدكتور عبدالله الغنيمان ، ويليه الشيخ محمد السحيباني ثم الشيخ عبد العزيز القاري فحواها أن الأشاعرة أنهم من اهل السنة والجماعة وليسوا من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين …. فجاء رد الشيخ عبد العزيز الريس غفر الله له رصينا مدعما بالأدلة و أقوال الأئمة وقد قدم له كتابه هذا ثلة من المشايخ السلفيين :
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله .
الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله .
الشيخ العلامة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله

.

و اليك صورة الكتاب :

تعليمية

تحميل الكتاب :

[IMG]http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachment id=21952&stc=1&d=13410803 46[/IMG]

لا تنسونا من صالح دعائكم .

تعليمية

الصور المصغرة للصور المرفقة تعليمية تعليمية تعليمية
الملفات المرفقة (افحص الملف ببرامج الحماية وقم بالتبليغ عنه إذا وجدته مخالفا) تعليمية نقض الفتوى الجماعية من أن الأشاعرة فرقة مرضية للشيخ عبد العزيز بن ريس آل ريس.pdf‏ (1.46 ميجابايت)

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

موقع رائع للاستشارات الاسلامية و الفتوى

بسم الله الرحمان الرحيم

اليكم موقع للفتوى يسمح لكم بالبحث في عدد كبير من العلماء و التحصل على نتائج البحث في اسرع وقت فتفضلوا




التصنيفات
الفقه واصوله

[صوتية وتفريغها] شروط نقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية للآخرين

[صوتية وتفريغها] شروط نقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية للآخرين

السؤال : هل هناك شروط لنقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية ونقلها للأخرين ؟
الجواب : أول شيء يحال السائل للعلماء ، ولا ينتظر من ينقل له الفتوى ، بل يذهب هو للعلماء أو يتصل بهم ، يسألهم (فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، لأن النقل يدخله ما يدخله من الخطأ ومن عدم التأكد ، أو تكون الفتوى في غير هذه الحالة تنزَّل في غير حالتها ، فلا تنقل الفتوى إلا عند الحاجة إذا لم يوجد من يفتي ولا يمكن الإتصال بأهل العلم فإنك تذكر للمحتاج إني سمعت أو قرأت لفلان فتوى في كذا إذا كانت تنطبق على حالة هذا الشخص وأيضاً لابد أن يكون هذا المفتي من يوثق بعلمه ودينه

الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

الملف الصوتي

الملفات المرفقة

منقول لتعم للفائدة والاجر




جزاك الله خيرا




شكرا على الجلب المميز
بالتوفيق




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل

يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل

الحمد لله رب العالمين شرع فيسر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:

فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله. وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله فإن ذلك هو الحرج والعسر. وإن ظن أصحابه أنه اليسر.

ومن التيسير في الحج أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، ولما قال رجل: أكل عام يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع"، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنياً ومالياً يجب عليه أن يباشرها بنفسه.

ومن استطاعها مالياً ولم يستطعها بدنياً لهرم أو مرض مزمن فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه. ومن لم يستطعه مالياً ولا بدنياً لم يجب عليه شيء.

ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنياً كالطواف والسعي فإن يطاف ويسعى به محمولاً. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض. ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنومين في المستشفيات. ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات والرعاة ورجال الأمن.

ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع. ومزدلفة وعرفة كلها موقف. ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارً فإنه يستمر إلى الغروب. ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتباً في اليوم الأخير. إذاً لم يستطع رميها يومياً.

ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد. ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع مالياً فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس. يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. وقتل الصيد من المحرم متعمداً يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على الترتيب. وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.

والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف. هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل. وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله

من هنا المصدر

http://www.alfawzan.ws/node/2287