فالبعض يرى أنه لا بأس بذلك إن كان مجلبًا للخشوع ، وخصوصًا إذا كان المصلي يصلي على سجاد منقوش ، أو أمامه ما يلفت انتباهه ويَسرق خشوعه ، والبعض يرى منعه . فما القول الصحيح؟
الجواب :
وقد كَرِه العلماء تغميض العينين في الصلاة ، وعَلَّلُوا ذلك بأنه مِن فعل اليهود .
وقد اخْتَلف الفقهاء في كراهته ؛ فكرهه الإمام أحمد وغيره ، وقالوا : هو فعل اليهود . وأباحه جماعة ، ولم يكرهوه ، وقالوا : قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسِرّها ومقصودها .
ثم قال :
والصواب أن يُقال : إن كان تَفتيح العين لا يُخِلّ بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يَحُول بينه وبين الخشوع لِمَا في قِبْلَتِه مِن الزخرفة والـتَّزْويق أو غيره مما يُشّوِّش عليه قَلْبه فهنالك لا يُكْرَه التغميض قطعا ، والقول باسْتِحْبَابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده مِن القول بالكراهة ، والله أعلم .