الوسم: العطل
وأوضح، القرار رقم 16، المؤرخ في الـ19 جوان الماضي، الذي يحدد تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022 / 2022، تحوز ‘الشروق ‘ على نسخة منه، أنه تم تحديد الفترة ما بين 20 ديسمبر مساء والسادس جانفي المقبل صباحا لخروج التلاميذ في عطلة الشتاء لجميع المناطق أي 15 يوما، فيما ستنطلق عطلة الربيع ابتداء من يوم الخميس ال21 مارس المقبل وإلى غاية يوم الأحد 7 أفريل القادم. عكس السنة الماضية أين اقتصرت عطلتا الربيع والشتاء على أسبوع واحد فقط بالنسبة لتلاميذ المنطقة الثالثة _ ولايات الجنوب الكبير _ و15 يوما لفائدة التلاميذ بالمنطقة الأولى والثانية. في حين تم تحديد الـ4 من جويلية المقبل لخروج التلاميذ في عطلة الصيف في جميع المناطق.
وأما بخصوص فئة الإداريين، وحسب ما جاء في المادة الرابعة من نفس القرار، الذي بعثت به وزارة التربية الوطنية إلى مديريات التربية الـ50، فإن عطلة الصيف بالنسبة لهم ستبدأ بعد إنجاز كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ، بحيث تم تحديدها بالنسبة للمنطقة الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 18 جويلية 2022 مساء، وبالنسبة للمنطقة الثالثة ستبدأ من يوم الخميس الـ11 جويلية مساء.
و دعت، الوزارة حسب ما تضمنته المادة الخامسة، المعلمين والأساتذة والإداريين إلى المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية، وفي العمليات التكوينية التي يستدعون لها، مع ضرورة ضمان المداومة على مستوى المؤسسات التربوية خلال عطلة الصيف أي ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الـ4 سبتمبر المقبل وهو تاريخ التحاق الأساتذة بمناصب عملهم.
و حسب ما أشارت "الشروق" في أحد أعدادها السابقة، فإن طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 08 / 04 المؤرخ في 23 جانفي 2022، الذي يحدد الدخول المدرسي، وحسب ما ورد في المادة الأولى من نفس القرار، فإنه تم تقديم الدخول بالنسبة لكافة أسلاك التربية مقارنة بالسنة الماضية. وعليه قد تم تحديد تاريخ الـ2 سبتمبر القادم لالتحاق الموظفبن والإداريين بمناصب عملهم، عكس السنة الماضية الذي حدد بتاريخ في الـ4، على أن يقوم المعلمون والأساتذة الالتحاق بمؤسساتهم التربوية يوم الثلاثاء الـ4 من نفس الشهر، بدل الـ6 سبتمبر، في حين تم تحديد الأحد9 سبتمبر لالتحاق أزيد من 8 ملايين تلميذ بمدارسهم، بدل الـ11 .
اضن هكذا افضل
الا توجد عطلة للخريف
السلام عليكم
عطلة الخريف هي نفسها عطلة الشتاء بمعنى اخر الخريف واول الشتاء
نترقب المزيد و المفيد
بالتوفيق
دوما مميز بطرحك
اختك هناء
بارك الله فيكم
السلام عليكم عطلة الخريف هي نفسها عطلة الشتاء بمعنى اخر الخريف واول الشتاء |
ما قصدته هو عطلة العيد الا ان ما وصلني لا يوجد والله اعلم
يسرنا ان نرفع لكم هذه الوثيقة الرسمية التي تبين تواريخ العطل والعودة من العطل لجميع المؤسسة التعليمية والتربوية في الجزائر
للتحميل من المرفقات في الاسفل
بالتوفيق للجميع
رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022 – 2022.rar (76.2 كيلوبايت, المشاهدات 299) |
التحميل من المرفقات
رزنامة العطل المدرسية 2022 2022.pdf (28.4 كيلوبايت, المشاهدات 99) |
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
رزنامة العطل المدرسية 2022 2022.pdf (28.4 كيلوبايت, المشاهدات 99) |
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند تحضير درس الوحدة 05 علاقات العمل الفردية خاصة في العنصر المتعلق باللعطل والغيابات لاسباب قانونية نلاحظ ان المادة 54 من ق ع ج نصت على حالات الغياب المبرر منها :
الاحداث العائلية وعطلة الامومة غير انني وجدت هذه الحالات في عنصر العطل المدفوعة الاجر من فضلكم اريد توضيح لهذه الحالات انني عند تحضير الدرس اعتمدت على المواد القانونية وليس الكتاب المدرسي
هل يمكن ان نعتبر الاحداث العائلية و عطلة الامومة من الغيابات المبررة كما نصت عليها المادة ام من ضمن العطل الخاصة وشكرا
؟؟
المواد من 33 الى 52 تتكلم عن العطل و الراحة القانونية
اما الغيابات من 53 الى 56
المادة 54 معدلة و متممة بالامر 96 – 21
فيها الاحداث العائلية ………….
المادة 55
فيها عطلة الامومة و امكانية الاستفادة من تسهيلات
ملاحظة هناك بعض الغيبات من خلاف ما ذكر في الكتاب يخضع للسلطة التقديرية لصاحب العمل في الاقتطاع التي يخولها له القانون
|
||
جزاك الله خيرا