التصنيفات
الفقه واصوله

التهاون بالصلاة؟

س: ماذا تقولون في التهاون بالصلاة؟ –

مجموع فتاوى بن باز (10 / 246)

ج : الصلاة أمرها عظيم ، وفي رمضان أشد وأعظم ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين ، فمن حافظ

عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، وقد قال الله تعالى : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } وقال تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

مَعَ الرَّاكِعِينَ } وقال عز وجل : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُو

ا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } ( وقال سبحانه : { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ }) والآيات في شأن الصلاة وتعظيمها والحث عليها كثيرة جدا .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذورة

سنامه الجهاد في سبيل الله » وقال صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت » وقال عليه الصلاة والسلام :

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » وقال صلى الله عليه وسلم :

« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » .

والأحاديث في ذلك كثيرة ، وكلها تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها .

وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ؛ لقيام الدليل عليه . أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع أهل العلم ولو

صلى ؛ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن تركها لم يصح صيامه ولا حجه ، ولا غير ذلك من

عباداته ؛ لأن الكفر الأكبر يحبط جميع العمل ، كما قال سبحانه : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } وقال عز وجل : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

} والآيات في هذا المعنى كثيرة .

فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ، والتواصي بذلك ،
والحذر من تركها أو التهاون بها ، أو ترك بعضها ، ويجب على الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله – عز

وجل – مع إخوانه المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا

صلاة له إلا من عذر » قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ قال : ( خوف

أو مرض ) ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله

عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال

له عليه الصلاة والسلام : هل تسمع النداء للصلاة ؟ قال نعم قال فأجب » وهذا الحديث

العظيم يدل على عظم شأن الصلاة في الجماعة في حق الرجال ، ووجوب المحافظة عليها ، وعدم التساهل في ذلك

، وكثير من الناس يتساهل في صلاة الفجر ، وهذا خطر ومنكر عظيم ، وتشبه بالمنافقين .

فالواجب الحذر من ذلك ، والمبادرة إلى الصلاة في وقتها ، وأداؤها في الجماعة في حق الرجل كباقي الصلوات

الخمس ، وقد قال الله تعالى : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا }) وقال عليه الصلاة والسلام : « أثقل

الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » ) متفق على

صحته ، وروى الإمام أحمد رحمه الله ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « ذكر

النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما بين أصحابه فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن

لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن

خلف » وهذا وعيد عظيم لمن لم يحافظ على الصلاة .

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث : إنما يحشر مضيع الصلاة مع فرعون وهامان وقارون

وأبي بن خلف؛ لأنه إن ضيعها من أجل الرئاسة والملك والإمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى

بأسباب وظيفته فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ، وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان

وزير فرعون الذي طغى وبغى بسبب الرئاسة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ، ولا تنفعه الوظيفة

ولا تجيره من النار ، صن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون – تاجر بني إسرائيل – الذي قال الله فيه : { إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ } الآية .

فشغل بأمواله وشهواته ، وعصى موسى واستكبر عن اتباعه فخسف الله به وبداره الأرض ، فهو يتجلجل في الأرض

إلى يوم القيامة عقوبة عاجلة مع عقوبة النار يوم القيامة ، والرابع : الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء والأخذ

والعطاء ، فشغل بالمعاملات والنظر في الدفاتر ، وماذا على فلان : وماذا على فلان؟ حتى ضيع الصلوات ، فهذا قد

شابه أبي ابن خلف – تاجر أهل مكة – من الكفرة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ، وقد قتل أبي بن خلف كافرا يوم

أحد ، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ، عليه الصلاة والسلام ، وهذا الوعيد يدل بلا شك على كفر من

ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها ، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مشابهة أعدائه .




بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مشكور على الموضوع ودمت للمنتدى مفيدا ومستفيدا




التصنيفات
الفقه واصوله

[فتاوى] هل يأثم من يترك السترة في الصلاة؟ .

[فتاوى] هل يأثم من يترك السترة في الصلاة؟ … (الشيخ محمد بن صالح العثيمين)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله …

سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال :

هل يأثم من يترك السترة في الصلاة؟

فقال رحمه الله:
إذا قلنا إن السترة واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة، بل هي سنة، إلا للمأموم فإنه لا يتخذ سترة؛ لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا لا يأثم المصلي إذا صلى دون سترة.

وقال رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع:

الحكمة مِن السُّترة:

أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن ورائها.

ثانياً: أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي، ولا سيما إذا كانت شاخصة، أي: لها جِرْمٌ فإنها تُعين المصلِّي على حضور قلبه، وحَجْبِ بَصَرِه.

ثالثاً: أن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واتباعاً لهديه، وكلُّ ما كان امتثالاً لأمر الله ورسوله، أو اتباعاً لهدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فإنَّه خير.

وقوله: «تُسَنُّ صلاتُه إلى سُتْرَة» ظاهره: أنَّه سواء كان في سَفَرٍ أم في حَضَرٍ، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا، لعموم الأدلة في ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة . ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا.

وعُلم من كلامه: أنَّها ليست بواجبة، وأنَّ الإنسان لو صَلَّى إلى غير سُترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لأنها من مكمِّلات الصَّلاة، ولا تتوقَّفُ عليها صحَّة الصَّلاة، وليست داخل الصَّلاة ولا مِن ماهيَّتها حتى نقول: إنَّ فقدَها مفسدٌ، ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.

واستدلَّ الجمهور بما يلي:

1 ـ حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ» فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي، لأن مثل هذه الصيغة لا تدلُّ على أن كلَّ الناس يصلون إلى سُتْرة، بل تدلُّ على أن بعضاً يُصلِّي إلى سُتْرة والبعض الآخر لا يُصلِّي إليها.

2 ـ حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار» .

حديث ابن عباس «صَلَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في فضاء ليس بين يديه شيء» وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان.

4 ـ أن الأصل براءة الذِّمَّة.

القول الثاني: أن السُّتْرة واجبة ؛ للأمر بها. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف ، وعن حديثه: «يُصلِّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدلُّ على أن الإنسان قد يُصلِّي إلى سُترة وإلى غير سترة، لكن دلَّت الأدلَّة على الأمر بأنه يُصلِّي إلى سُترة.

وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى، وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلاَّ أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى.

وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس أرادَ أن يستدلَّ به على أن الحِمار لا يقطع الصَّلاةُ، فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره.
منقول من سحاب السلفية

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق