التصنيفات
الفقه واصوله

حكم رفع السَّبَّابة عند الاحتِضَار

حكم رفع السَّبَّابة عند الاحتِضَار
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

السؤال:

من المعلوم أنَّ البخاري -رحمه الله- روى حديثًا: (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه -هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها- ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثًا، ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام) هل تصلح هٰذه الرواية دليلاً لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم، أيُفْعَل به ذٰلك؛ وهو أنهم يرفعون أصابعهم السبابة ليتشهدوا، فيكون آخر كلامهم من هٰذه الدنيا الشهادة؛ أي: يشيرون بأصابعهم السبابة لأجل ذٰلك؟

الجواب:

إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلىٰ ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لٰكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرًا إلى الرفيق الأعلىٰ؛ لأنه دعا، قال: (اللَّهم الرَّفِيقِ الأعْلَىٰ).

لقاء الباب المفتوح (اللقاء: 129/ السؤال: 20)





جزاكم الله خيراً




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




بارك الله فيك وفي قلمك

وننتظر المزيد

بالتوفيق