التصنيفات
الفقه واصوله

قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم ؟

الجواب: لا نعلم لذلك أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع . ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها؛ لأنه أمر محدث . ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم .

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (131)




شكرا وبارك الله فيك ياأخي
عبد الرحمن الأثري




(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ( 204 ) )

لست بمفتي ولا مؤول لكـن الصحابة وأهلهم لم يفعلوا مثل هذا الشيئ من قبل ؟ هنا مسجدنا القرآن يتلى ولا أحد منتبه له حتى الذي واضع غناء مركز على النغمات والكلمات والذي و و ..




جزاك الله خيرا أخي الأثري




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة

تعليمية

حكم تشميت العاطس والإمام يخطب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

من تكلم والإمام يخطب أو قال للذي بجانبه اسكت! فقد لغى، فإذا أنا بجوار واحد وعطس وحمد الله فقلت له: يرحمك الله فهل لغيت؟ وإذا كنت قد لغيت فماذا يجب عليَّ، علما قلت له والإمام يخطب؟

لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره، الواجب الإنصات لسماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس إذا أراد أن يسأل الخطيب عن شيء أو ينكر عليه شيئاً أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس، والخطيب لا بأس أن يتكلم هو؛ لأن هذا من جنس خطبته، أما الناس فيما بينهم فلا، حتى ولو عطس وحمد الله، لا تقول: له يرحمك الله، كما لا تقولها في الصلاة، إذا عطس وهو يصلي وحمد الله لا يقال له: يرحمك الله، هكذا في الخطبة، المستمع لها كالمصلي، فلا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يبدأ بالسلام، ولا يشمت العاطس، هذا هو الواجب عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)، مع أنه أمر بالمعروف، يسمى لاغياً وهو آمر بالمعروف، وفي الحديث الآخر: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة)، هذا يدل على أن الجمعة تلغو ويفوته ثوابها بسبب كلامه حال الخطبة، ولو أن كلامه فيه أمر طيب، فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تشميت عاطس، فالواجب ترك ذلك، كما يجب ترك ذلك مع المصلي فهكذا مع المستمع للخطبة، فلا ترد السلام على المصلي بالكلام ولا تبدؤه، البدء لا بأس تبدأ المصلي وهو يرد بالإشارة، لكن في الخطبة، لا، أنت مأمور بالإنصات فتنصت، فلا تتكلم والإمام يخطب، لا لتشميت عاطس ولا لرد سلام، وهكذا أخوك الذي في الصف لا يتكلم وإذا حمد الله في نفسه فأنت لا تقول له: يرحمك الله، والإمام يخطب؛ امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الإنصات وحذراً من الوعيد الذي جاء في ذلك وهو إلغاء الجمعة وعدم حصول ثوابها.

المصدر




الله يجازيك خيرا اختي

والله هده المعلومات لم تكن عندي الف شكر لك اختاه




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد

حكم صلاة الجمعة
إذا صادفت يوم العيد
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .

من برنامج (نور على الدرب) .
العدد المشترط لصلاة العيد
ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم


س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟

ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.


من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .




جزاكم الله خيرا الجزاء

وهذا الاشكال الذي وقع عند الكثير في هذا الموسم