السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم
تجدون في الرابط أذناه كتاب القانون التجاري الجزائري الذي يشمل جميع المواد.
http://www.mediafire.com/view/?9qviva55gf9ls3u
في انتظار المزيد
بالتوفيق
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم
تجدون في الرابط أذناه كتاب القانون التجاري الجزائري الذي يشمل جميع المواد.
http://www.mediafire.com/view/?9qviva55gf9ls3u
الرجاء توضيح الحل العقلاني والتجاري وان امكن ملخص للدرس لم استطع تحميله
وشكرا
يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار ائتمانه.
ويهدف هذا النظام إلى تصفية أموال التاجر جميعها وبيعها وتوزيع ثمن ما حصل من عملية البيع وفاء لديونه أو على القدر الممكن منها. والإفلاس بالنسبة للتجار يتحقق حال توقفه المقصود عن دفع ما عليه من أموال، والتوقف يكون مقصوداً نتيجة مرور التجار بظروف وضائقة مالية تنبئ بأن مركزه المالي غير مستقر وان حقوق الدائنين في خطر محقق أو يحتمل تحققه.
والعبرة هنا ليست فيما يملكه التاجر فقد يكون مالكا لأموال تفوق ما عليه من ديون ومع ذلك يتحقق الإفلاس ومرد ذلك يكون بسبب توقفه عن تسديد ما عليه للدائنين، إذ إن العبرة بتوقفه عن الدفع لا بما يملكه من ديون. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي طالما أنه مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.
وقد يكون ذلك الأمر مثار تعجب واستغراب إلا أن فلسفة ذلك تكمن في أن البيئة التجارية تحكمها طبائع معينة في معاملاتهم المالية إذ بحلول موعد استحقاق الدين علي التاجر وتوقفه عن السداد يشيع ذلك الاضطراب بين أوساط التجار وقد يكون ذلك مدعاة لتوقف تجار آخرين عن دفع ديونهم، بالرغم من أن البعض قد يعتمد في سداد ما هو مستحق عليه على ما هو مستحق لديه، لأن التجار يتبادلون الدائنية والمديونية مع بعضهم البعض.
وإذا كان الهدف من إشهار إفلاس المدين تمكين الدائنين من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وذلك برفع يد المدين العاجز عن دفع ديونه عن إدارة أمواله والتصرف فيها، واعتبارها محجوزة لصالح جميع الدائنين العاديين الذين يوضعون في صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيهما بينهم.
وعملية توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدائنين تقسم قسمة غرماء أي بنسبة حق كل منهم، ويتولى هذه المهمة شخص تعينه المحكمة وتراقب أعماله يسمى (السنديك) أو وكيل التفليسة. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أي أثر قبل صدور حكم الإفلاس، إذ إن الغاية المقصودة من أحكام شهر الإفلاس تتحقق من اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس.
ويعد إشهار إفلاس التاجر ذي نتائج خطيرة تقع على المدين وعلى الدائن، فبالنسبة للمدين فهي تمثل عارا عليه بين الناس وضياع الثقة والاعتبار بين جماعة التجار، كما أنها تعني غل يده على إدارة أمواله فلا يستطيع أن يوفي ما عليه من ديون أو يقتضي ما له من ديون في ذمة الغير، إذا كانت جميع تصرفاته لا تكون نافذة في مواجهة الدائنين، لأن المنوط بذلك هو السنديك (وكيل الدائنين) الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال التاجر.
وفوق كل هذا فهناك بعض القوانين تحرمه من بعض الحقوق السياسية، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حسبة إذا أصبح في مظنة خيانة الدائنين. أما بالنسبة للدائنين، فبمجرد صدور الحكم يحرم كل منهم من مباشرة حقه قبل المدين، ويصبح كل الدائنين (جماعة الدائنين) على قدم المساواة منضمين مع بعضهم البعض يتولى مصالحهم السنديك تحت رقابة القاضي. كما أنه بصدور الحكم تحل آجال الديون جميع على المدين حتى يتم تصفيتها، وتتوقف سريان الفوائد على الديون المستحق عنها فوائد.
أما بالنسبة للغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذر استرداد ماله أو يضطر إلى مزاحمة الدائنين، لأنه وقت شهر الإفلاس لا يكون دائنو المفلس معروفين بالتحديد، لذا أواجب المشرع ضرورة اتخاذ إجراءات شهر لحكم الإفلاس ليضمن أن الكافة قد علموا به ولقد رسم القانون لوكيل الدائنين (السنديك) مهمة رئيسية ألا وهي حصر أموال المفلس وديونه حتى يستطيع توزيع ما لديه من أموال المدين على دائنيه.
إلا أنه وعلى الرغم من كآبة ما انتهى إليه موقف التاجر المفلس وفق ما عرضناه، إلا أن هناك أمراً آخر، ولكن يتوقف سلوكه على موقف الدائنين من المفلس، فقد يقدر الدائنون ظروف المفلس فيبرمون صلحاً فيما بينهم وبينه يكون صلحاً قضائياً يتم تحت إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.
وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.
وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.
مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم