أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة
فالشرعية هي شرعية التحريم والعقاب، أيّ وجود نصوص قانونية سابقة تجرّم الأفعال، ونصوص عقابية سابقة تقابل هذه الأفعال المجرمة، تطبق على مرتكبيها. كما أن الجميع متساوون أمام القضاء، وهو في متناول كل المواطنين مجسدا في إحترام القانون والمتقاضي يحميه القانون من أيّ تعسف أو أيّ إنحراف قد يصدر من القاضي. كما أن تمكين القضاة من التحكيم النزيه دونما أيّ تدخل في الأحكام التي يصدرونها، لهو قاعدة أساسية يجب على كل أجهزة الدولة إحترامها، فالأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام صادرة بإسم الشعب ولهذا لا بد من إحترامها إحتراما مطلق. وتعمل الدولة بإستمرار على تقريب القضاء من المتقاضين و إقامة رقابة صارمة لإكتشاف الخلل والنقائص لتدراكها. كما تنظم جهاز القضاء بمختلف درجاته من محاكم إبتدائية ومجالس قضائية، ومحكمة عليا، عن طريق إصدار القوانين المتضمنة التنظيم القضائي من هيكلة مادية وبشرية
لمبــادئ العامـة للنظـام القضائــي:
يقوم النظام القضائي على جملة من المبادئ الأساسية، حيث يرتكز عليها مرفق القضاء نلخصها فيما يلي: 1- مجانيـة القضـاء:إن القضاة بصفتهم موظفون لدى الدولة، مع إحترام مبدأ إستقلالية القاضي، والذي نصت على هذا المبدأ المادة 147 من دستور 96 يقولها:<< لا يخضع القاضي إلاّ للقانون>>.فالقضاة يتقاضون مرتباتهم من الدولة مقابل المهام التي يقومون بها، فلا يأخذون مقابلا من المتقاضين أبدا، أما تلك المصاريف التي يدفعها رافع الدعوى، ويتحملها خاسر القضية، فيما هي إلاّ رسوم قضائية (Taxes) 2-المسـاواة أمام القضـاء:إن حق اللجوء إلى القضاء مضمون لحميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرواحهم وأموالهم وذلك لا بد من أن يكون كل الناس سواسية أمام القضاء وفي متناولهم، وقد نصت على هذا المبدأ المادة 140 من دستور 96 بما يلي:
<< الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون>> كما أن حق الدفاع مضمون للجميع وذاك بموجب المادة 151 من الدستور، إذ جاء فيها:<<الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية>>.فيما يخص الجزء الثاني في هذه المادة فالدولة تضمن حق الدفاع عن الشخص ( المواد الجزائية) الذي لا يستطيع توكيل محام، أماّ بشكل تلقائي أو عن طريق طلب المساعدة القضائية. 3- مبـدأ القاضـي الفرد ،وتعدد القضـاة:فكرة القاضي الفرد معناها أن يكون قاضيا واحدا فقط يقوم بإصدار الأحكام، وهذا بهدف التقليل من نفقات الدولة على جهاز القضاء.ويؤخذ بنظام القاضي الفرد في المحاكم الإبتدائية.(تعطى للأطراف فرصة الإستئناف في حالة عدم رضى أيّ طرف عن الحكم، أو في حالة خطأ القاضي على مستوى التقاضي الأول). أما فكرة تعدد القضاة، فمعناه إشتراك مجموعة من القضاة في دراسة القضايا في الدرجة الثانية أيّ على مستوى المجالس القضائية. والهدف من ذلك حماية أمن القضاة إذ أن الإستئناف أو النقض يكون الفرصة الأخيرة للشخص. 4- التقاضـي على درجتين: لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقاضي على درجتين، بحيث يمكن إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أمام المجالس القضائية. 5-لا مركزية القضـاء: تظهر اللامركزية في الجهاز القضائي في التوزيع العادل للمحاكم، وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطن.
هيكلـة القضــاء:
نتعرض إلى الهيكل التنظيمي لمرفق القضاء في الجزائر.
من حيث المحاكم الإبتدائية، إختصاصاتها، تقسيمها وتسييرها،تشكيلها،كذلك المجالس القضائية(محاكم الإستئناف)كدرجة ثانية، ثم المحكمة العليا كمحكمة نقض.
–المحاكـم الإبتدائيـة: هي الجهة الأولى(كقاعدةعامة) التي يتجه إليها المواطن لرفع دعوى قضائية. والمحاكم هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي بشكله الهرمي، من المحكمـة-المجلس-المحكمة العليـا.
محكمة عليا(نقض)مجالس قضائية(إستئناف)
محاكم إبتدائية(إبتداء) وتكون محكمة على مستوى كل دائرة إدارية ( كقاعدة عامة). أمّا هياكلها العامة فيتكون من عدّة فروع (أقسام). فقسم للحكم (أيّ القضاة) وقسم أخر للنيابة العامة ممثل في وكلاء الجمهورية، وآخر للتحقيق يمثله قضاة التحقيق، ثم قسم للأحداث، كما تتكون من كتابة الضبط (كاتب الضبط).
إختصاص المحاكم: للمحاكم الإبتدائية نوعان من الإختصاص هما: الإختصاص المحلي أو الإقليمي والإختصاص النوعي. الإختصاص الإقليمي La CompetenceTerritariale: تنص المادة (08) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:<< يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ،ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته إن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها أخر موطن له………………….. .>> غير أنه ترد إسثناءات على هذه القاعدة العامة في المادة الثامنة نفسها في بقية الفقرات، ففي الفقرة الثالثة منها: ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح التركة في قضايا الميراث. وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية. أماّ في دعاوى الحضانة فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة.
ملاحظـــة: في مسألة الحضانة والولاية، أريد ان أنبه إلى التعديل الواد في قانون الأسرة الجديد الذي يتضمنه الأمر رقم 05-02 الصادر بتاريخ 27/02/2005 العدد 15 في الجريدة الرسمية.المادتان 72و87 .حيث تنص المادة 72 في القانون القديم على مايلي:<<نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن يهيئ له سكن، وإن تعذر فعليه أجرته>>. فالمادة 72 المعدلة تنص:<< في حالة الطلاق، يجب على الأب ان يوفر لهمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار ، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن>>. المادة 87 القديمة تنص على:<<يكون الأب واليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحلّ الأم محله قانونا.وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحلّ الأم محله في القيام في الأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد>>. -فـي الدعاوى المتعلقة بالنفقة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة. وفي الدعاوى المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة. وفي مواد أداءات الغذاء أو الأغذية والسكن، أمام محكمة مكان الذي تمت فيه الأداءات………. وفي القضايا المستعجلة، ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي، أو التدبير المطلوب. إذا أردت المزيد من الإستفادة، أنظر بقية المادة (08) والمادة (09) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.
الإختصاص النوعي:De la competence d attribution destribuneaux تنص المادة الأولى (01) من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< ان المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالقانون العام . وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا. ويؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف. -المواد التاليـة: <<الحجز العقاري……………… ……….وتنفيذ الحكم الأجنبي. -معاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل……….>> أنظر المواد 02،03, 04 من نفس القانون. وتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم-كقاعدة عامة- قابلة للإستئناف .حيث تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر والفصل في جميع القضايا إبتداء (إلاّ في بعض الحالات الإسثتنائية يكون الفصل إبتدائيا ونهائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الطلاق) بجميع أنواعها. وتتشكل المحاكم الإبتدائية من فروع(أقسام) كالفرع المدني الفرع التجاري-الفرع العقاري-فرع الأحوال الشخصية-الفرع الإجتماعي وقضايا العمال-الفرع الجزائي-الأحداث-الإستعجالي.
ملاحظــة:إن الإختصاص(المحلي) للمحاكم يعدّ من النظام العام. حيث لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتـه. – المجالـس القضائيـة:(LesCour)
وهي جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية، فالمجالس هي محاكم من الدرجة الثانية لجميع المنازعات، وتعتبر تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المذكور سابقا.كقاعدة عامة يكون مجلس قضائي في كل ولاية. إنشــاؤها: أنشئت المجالس القضائية بموجب الأمر 65-276 بتاريخ 16/11/65الجريدة الرسمية عدد 16 وعدد المجالس كان 15 مجلسا وهي: مجلس الجزائر-وهران-عنابة-باتنة-قسنطينة-بشار-الشلف-المدية-مستغانم-ورقلة-تيارت-سعيدة-تلمسان-سطيف-تيزي وزو. وفي تاريخ لاحق أضيف 16 مجلسا آخر بموجب الأمر 74-73 بتاريخ 12/07/1974، ثم صدر القانون 84-13 بتاريخ 23/05/1984 يتضمن التقسيم القضائي،حيث تلغي المادة 04 منه أحكام الأمر (74-73) وتنص المادة الأولى منه على مايلي:<< يحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون(31) مجلسا قضائيا، يحدّد مقر ودائرة إختصاص كل منه بموجب مرسوم>>.تنص المادة الثانية(02) منه:<< تحدث في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدّد عددها ومقر دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسـوم………>>. -أنظر الملحق الخاص بالإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية الوارد في قانون الإجراءات المدنية إبتداء من الصفحة 114. كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-407 بتاريخ 22/12/1990 يحدّد قائمة المجالس القضائية، وإختصاصها الإقليمي في إطار المادة السابعة(07) من قانون الإجراءات المدنية. ويتشكل كل مجلس قضائي من غرف (Des chambres) هي: الغرفة الإجتماعية-غرفة الإتهام-الغرفة الجزائية-الغرفة المدنية-الغرفة التجارية-الغرفة العقارية،ثم الغرفة الإدارية التي تنظر في القضايا الإدارية إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-وهذا يعدّ إستثناء- غير أنه إستحدث مجلس الدولة بموجب دستور نوفمبر 1996 حيث تنص الفقرة 02 من المادة 152 منه على مايلي:<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية،تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ تستأنف لديه القضايا الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية>>. -أما المادة 158 المستحدثة في دستور 96 فتنص على ما يلي:<< تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة والجنح التي يرتكب نهائيا بمناسبة تأديتهما لمهامهما>>. -أجل الإستئناف: ميعاد الإستئناف شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم. ويجوز مدّ هذا الميعاد أو إيقافه للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105 من ق.إ.م. -المادة 102 من ق.إ.م تنص على مايلي:<< إن إستئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى الشخص المطلوب أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ من تاريخ هذا التبليغ. للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك. -المادة 104:<<تمدّ مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب، وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى>>. -المادة 105:<< توقف مواعيد الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلاّ بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148………>>.
ملاحظــة: الإستئناف (l appel)يكون في الأحكام الحضورية. أماّ المعارضة (L opposition) فتكون في الأحكام الغيابيـة: ففي المعارضة نصّت المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< يجوز الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تايخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 12-13-24-26 من ق.إ.م>>. المادة 100:<< تنص المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقضي الحكم الغيابي يغير ذلك>>. – المحكمة العيـا:(LaCour Suprême) (المجلس الأعلـى)
وهي أعلى سلطة قضائية، تنظر في بعض القضايا المطعون فيها كجهة إستئناف كما هو الحال بالنسبة للقضايا الإدارية، فالنظر والفصل في القضايا أمام المحكمة العليا يعدّ إستئناءا، حيث تعتبر الهيئة المقوّمة لأعمال والمجالس القضائية، فالقاعدة العامة أن المحكمة العليا ليست للفصل في القضايا، وإنما تراقب مدى تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا، لذا تسمىّ محكمة قانون وليست محكمة فصل. إذ تنقضي الأحكام المطعون فيها بالنقض، وتقسم إلى عدّة غرف منها: غرفة العرائض-الغرفة المدنية-الغرفة الإجتماعية- الغرفة الجنائية-غرف الأحوال الشخصية-الغرفة الإدارية………إلخ.
-مقرهــا: يوجد مقر المحكمة العليا ومجلس أمن الدولة بالعاصمـة. وقد حلّت محكمة النقض في باريس في العهد الإستعماري. كما أن توكيل محام أمر إجباري أمام المحكمة العليا، فالمواطن لا يمكنه مباشرة الخصام بنفسها لدى هذه الهيئة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية. * الهيكـل البشري لمرفـق القضاء: يقوم بإدارة وتسيير جهاز القضاء
–رجال القضاء:
هناك نوعان من القضاة، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة. فقضاة الحكم منهم تتشكل هيئة المحكمة، وهم الذين يقومون بإصدار الأحكام.(عملهم قضائي بحث) أماّ قضاة النيابة العامة (النائب العام ووكيل الجمهورية) فالنائب العام يكون على مستوى المحكمة العليا ـ والمجلس القضائي أما وكيل الجمهورية فيكون على مستوى المحكمة الابتدائية وهؤلاء لا يفصلون في المنازعات، ولا يصدرون الأحكام، وإنما يسهرون على تنفيذ الأحكام وتحريك الدعوى العمومية، والمحافظة على مصالح القصر، وعديمي الأهلية والغائبين……………. …………..إلخ. كما يراقبون كتّاب الضبط وكتاب النيابة العامة إلى آخر ومهامهم. – مساعدو القضـاء: يقوم بمساعدة القضاة أعوان يتمثلون فـي:
Ý- كتاب الضبط: إذ يقوم هؤلاء بمهام إدارية داخل أجهزة القضاء كتسجيل الدعاوى، وتصريحات الشهود، وتحضير الجلسات، قبض الرسوم القضائيـة…….إلخ. ب- الخبــراء: إن الخبير ليس موظفا لدى القضاء، إنما يستعين به القاضي في عمله-تنص المادة 48 من ق.إ.م على أنه:<< يعيّن القاضي الخبير إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على إتفاق الخصوم>>. أنظـر المـواد مـن 49 إلى 55 من قانـون الإجـراءات المدنيــة. جـ- المحامــــون. د- الموثقـــون. هـ- المحضـرون القضائيــون.س
|