التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

محاسبة التكاليف

تعليمية تعليمية

تعليمية

:_here: مفاهيم أساسية في التكاليف:_here:

أولاً-مفهوم التكلفة وسعر التكلفة :

تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تباين في التعاريف المختلطة لكل من ( تكاليف ، الأعباء ، المصاريف ) بين الإقتصادين والمحاسبين،حيث يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التكلفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة .
التكاليف :
التكاليف هي القيمة الاقتصادية لأية تضحية اختيارية سواء مادية أو معنوية والتي يمكن قياسها بالعملة النقدية التي تبدل في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية .
أو هي ـ التكاليف ـ تلك النفقات المتعلقة بالإنتاج والتي تقابل مع الإيرادات في ا لفترة التي يباع فيها هذا المنتوج .
من خلال التعريفين يمكن إعطاء تعريف شامل للتكلفة .
التكاليف هي مجموع الأعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة ( منتوج ـ الخدمة ) والمقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها إلي مرحلة البيع والأداء .
المصاريف :[1]

المصاريف هي عملة خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة ، أو بعبارة أخرى خروج النقود ، والمصروف يقابله الإيراد الذي يعتبر تحصيل على النقود ، ومن الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه بإمكان المؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق بين المصاريف والإيرادات السائلة ، إلا أن هذا ليس ممكنا إلا في حالات مدة طويلة من حياة المؤسسة أو على المدى الطويل نظرا لأن المصاريف والإيرادات لا تتزامن مع النشاط الاستغلالي للمؤسسة ، أي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد دفعها نقدا أو العكس بنسبة للإيرادات .
الأعباء :
العبء يتقابل مع الناتج اللذان يعملان على تحديد نتيجة الدورة ومن بين الأعباء : استهلاك البضائع والمواد واللوازم ومخصصات الإهتلاك… الخ ، ففي حين نجد أن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف فيه ، فإن الأعباء لها الصيغة غير المادية أو بصفة أخرى فهي تجريدية وقابلة للتقييم .
إذن فإن العبء هو نظام لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن أن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة وليس على أساس العمليات أو مدة حياة المؤسسة ، فهناك إذن فرق في تاريخ تحقيق المصاريف وتاريخ تسجيل أو تحمل الأعباء ، ويفيدنا التاريخ الأول في تحديد مستوى الخزينة ، بينما لا يتعلق بنتيجة الدورة عكس تسجيل للأعباء إذا تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل الأعباء ( نظريا) وليس على أساس صرفها ، حيث هذه العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل الأعباء بينما تحمل للدورة التي تسجل فيها ( الأعباء ) .
ثانياً-مفهوم سعر التكلفة :
"هي مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطلاق عمليات إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية أو مجموعة من المنتجات المادية أو مجموعة خدمات في المرحلة بيعها" .
" هي مجموع التكاليف المعلقة بالمنتجات المباعة التي تشمل تكلفة الإنتاج المباع ومصاريف التوزيع " .
ومن خلال هذين التعريفين نستخلص أن :
" سعر التكلفة : هو مجموع عناصر التكاليف لمنتج أو خدمة في مرحلة النهائية جاهزة للبيع إضافة مصاريف التوزيع " .
ثالثاً- تصنيف التكاليف:
حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه الأخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية إنتاجية معينة ولهذا فإننا نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كالتالي :
تصنيف التكاليف حسب الأقسام :
إذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي للمؤسسة نلاحظ أنها مقسمة إلى أقسام رئيسية تهتم بالإنتاج وبالتالي فإن تحميل التكاليف الخاصة بها يكون على السلع التي أنتجت فيها . وأقسام مساعدة تعمل على تقديم خدمات للأولى وفي هذه الحالة نفقاتها توزع على الأقسام الرئيسية ( الأساسية ) .
تصنيف التكاليف حسب حجم النشاط :
تصنف التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة عدد مرات تكرارها .
حسب وظيفتها في المؤسسة :
الوظائف الرئيسية في معظم المؤسسات هي : وظيفة الإنتاج ، التسويق والإدارة وحسب هذه الوظائف لدينا التصنيفات التالية :
أ ـ تكاليف التصنيع ( الإنتاج ) : وهي كل النفقات التي تنتج عن عملية التصنيع سواء كانت مواد مباشرة أو عمل مباشر ….الخ
ب ـ تكاليف التسويق : كل عملة ترويج لتصريف المنتجات تنجم عنها نفقات عدة مثل نفقات التوزيع .
ج ـ تكاليف الإدارة العامة : تتمثل في النفقات التي تواجه لتسير الإدارة .
4 ـ تصنيف التكاليف حسب السلعة :
تصنف التكاليف مباشرة وغير مباشرة هي الطريقة التي يعتمد عليها محاسب التكاليف في تبويب عناصر التكاليف من أجل تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتوجد طريقة أخرى في هذا المجال وهي ترتيب الأعباء إلى متغيرة وثابتة .
رابعاً- تصنيف الأعباء:
المحاسبة التحليلية ترتب التكاليف حسب الهدف من إنفاقها عكس المحاسبة العامة التي ترتبها حسب طبيعتها من الترتيب لدينا :
الأعباء المباشرة : وهي الأعباء التي تدخل كلية في إنتاج منتوج معين دون أن تجري عليها حسابات أولية وبالتالي يمكن تحديد وبسهولة مقدار ما تحملت به المنتوجات من هذه الأعباء كالمواد الأولية ، أجرة اليد العاملة .
2 ـ الأعباء الغير مباشرة : وهي الأعباء المشتركة بين منتجين وأكثر أو بين عدة وظائف وأقسام لا يمكن تحميل هذه الأعباء إلا معالجة أولية ومن أمثلة هاذ ه الأعباء أجور الوظيفة الإدارية وكذا الأعباء التسويق ….الخ
3 ـ الأعباء الثابتة : هي الأعباء التي تدفع حتى ولو لم تقم المؤسسة بأي نشاط وتتأثر بزيادة الإنتاج أو انخفاضه فزيادة على أنها ثابتة فهي تتميز بما يـــــلي :
ـــ تناقص التكلفة الثابتة للوحدة بزيادة الإنتاج والعكس صحيح .
ـــ يجري توزيعها على الأقسام بواسطة قرارات إدارية .
ـــ تنتج عن قرارات إدارية .
4 ـ الأعباء المتغيرة : هي الأعباء المرتبطة بحجم الإنتاج ، إذا زاد حجم الإنتاج زادت وإذا انخفض انخفضت ومن خصائصها ما يـــــــــــلي :
ـــ تتغير مع حجم النشاط ( الإنتاج ) أي متغيرة بالنسبة للمجموع وثابتة بالنسبة للوحدة .
ـــ يمكن تحميلها بسهولة وبدرجة معقولة من الدقة إلى أقسام إنتاج .
ـــ يمكن مراقبة صرفها واستهلاكها .

خامساً-طبيعة الأعباء التي تعالجها المحاسبة التحليلية:

بما أن مصدر المعلومات المحاسبة التحليلية ليست المحاسبة العامة فقط فإنا نستطيع تصنيف الأعباء التي تدرس في المحاسبة التحليلية إلى :

الأعباء غير قابلة للتحميل :

وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه الأعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجر التكاليف من معناها ويمكن ترتيبها في :
أ / منها ما ليس محددا في الصنف (6) من حسابات المخطط الوطني وهي :
ـــ إما أن تكون مصاريف مسجلة مباشرة في إحدى حسابات الأصول .
ـــ إما أن تكون خسائر أو مصاريف يمكن اعتبارها خسائر.
ب/ الأعباء التي توجد في الصنف (6) من المحاسبة العامة وتتمثل في العناصر التالية :
ـــ الرسوم التي لا تبقى نهائيا كعبء على المؤسسة الرسم الإجمالي على الأعمال والرسوم التعويضية .
ـــ الأعباء التي تدخل ضمن الاستغلال العادي واليومي للمؤسسة مثل الإستهلاكات المصاريف الإعدادية .
ج/ الأعباء التي تدخل ضمن النشاط الطبيعي للمؤسسة ولكن ليس لها ميزة عادية في النشاط والتي يجب أن تعتبر كأخطاء مثل المؤونات الاستثنائية على تدني قيم الأصول أو مؤونة قضية معينة أو مصاريف إعداد اللافتات أو المنح غير العادية التي قد تكون في سنة أو في أخرى .
الأعباء الإضافية ( العناصر الإضافية ) :
هي الأعباء لا تتعلق بالأعباء المسجلة في المحاسبة العامة أو المصاريف المدفوعة ولا تدخل ضمن تقديم عناصر الأصول في الميزانية وتتمثل فيما يلي :
أ ـ مبلغ الفائدة المحسوبة على رأسمال الموظف الخاص : وهي تكلفة رأس المال الموظف الخاص .

ب ـ الدفع لصاحب المشروع : وهي أجور بعض الأعمال الإدارية يقوم بها الإطارات في المؤسسة .
3 ـ الأعباء المعتبرة ( المحملة ) :
وهي كل الأعباء العادية في الدورة الاستغلالية والتي نجدها في القسم (6) من المخطط الوطني المحاسبي وهذه الأعباء يمكن حصرها في ما يلي :
ـــ استهلاك البضائع .
ـــ استهلاك المواد الأولية واللوازم .
ـــ مصاريف العمال .
ـــ الإهتلاكات والمؤونات .
ـــ أعباء أخرى مثل : الضرائب ، الرسوم ، المصاريف مالية وتأمينات .

:_here: :_here:
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

تعليمية

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

ساعدوني في حل هذا الفرض

أتوسل اليكم مساعدتي في حل هذا الفرض لمادة القانون بسرعة

1) اشرح المعيار المعنوي للتفرقة بين القاعدة القانونية الآمرة و القاعدة القانونية المكملة .
2) ينقسم القانون الى قانون عام و قانون خاص
– بين معيار التفرقة بينهما .
– بين أهمية التمييز بينهما .
3) بين العلاقة التي تربط القانون المدني و قانون الأسرة .
4) بين مبدأ ازدواجية القضاء .
5) وضح دور كل من المحكمة العليا و مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري .
6) استنتج المصادر الرسمية للقانون الجزائري من المواد القانونية التي تشير الى ذلك .
7) اشرح كيفية إلغاء التشريع العادي حسب القانون الجزائري .




السلام عليكم

جمعت هذه الاجابات من مواقع مختلفة اما الباقي فلم اجد



ج1-معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة

– التفرقة أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الإرادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب أثرا وذلك خلافا للقواعد المكملة

– والتفرقة تعتمدي علي وسيلتين : مادية أي صياغة القاعدة القانونية وألفاظها – معنوية أي فحوي وروح التشريع
– أولا : المعيار اللفظي : والتمييز يبني فيه علي أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ لا يجوز يحظر يقع باطلا يعاقب – وتكون مكملة تستخدم ألفاظ الإباحة والجواز مثل يجوز يباح لا يمنع

الا أن النصوص قد تخلو من هذه الألفاظ فنلجأ للمعيار الثاني

ثانيا : المعيار المعنوي أو الموضوعي
وهو الذي يكشف عن طبيعة القاعدة القانونية عندما لا تدل الصياغة علي ذلك
فعندما تتعلق بمصالح أساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة

ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والآداب كأساس وصف القاعدة بالآمرة أو المكملة

ويصعب تحديد مفهوم النظام العام والآداب إلا أنه يمكن تقريبه علي انه مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنيان الجماعة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي

ولا يشترط أن يكون مجال القواعد الآمرة هو القانون العام بل توجد في القانون الخاص فمن النظام العام والآداب ما يمس كيان الأسرة والشخص.

ج2-
معيار التفرقف بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي :

وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ…
وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص
وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ…. فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص
واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة.
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان
والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص
هذا اخي معيار تفرقة بين القانون الخاص والعام ومختصرا جدا حيث ان الكتابة في هذا الموضوع تتطلب كتابا كاملا فيه لكن اخدت بعض النقاط الاساسية في معيار التفرقة وارجوا من الله ان اكون وفقة في ايصال الرسالة وان اكون بهذا التعريف البسيط ان اوصل الفكرة .

ج6-

"مصادر القانون"
ملخص:

نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ويتضح من هذا النص أن المصادر الرسمية للقانون الجزائري هي: التشريع – مبادئ الشريعة الإسلامية – العرف. فإذا لم يجد القاضي قاعدة يطبقها على النزاع المعروض عليه في أحد هذه المصادر وجب عليه أن يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة.

التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر – القواعد القانونية الصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة، وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أو اقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبل رئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشة وتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة و مجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهو القانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستور إتباعها.

اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: – اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسن سيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصها وإلغائها). – لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونية بقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند في ذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.

الشريعة الإسلامية: وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلك تلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفق عليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.

العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف من عنصرين: مادي ومعنوي.

 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم في الحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنساني وكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني.

 أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنها في العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا.




تعليمية




[IMG]http://www.asianweek.com/wp-*******/uploads/2008/12/thank-you.jpg[/IMG]




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

النظام القضائي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التنظيم القضائي في الجزائر

تعليمية تعليمية

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة

فالشرعية هي شرعية التحريم والعقاب، أيّ وجود نصوص قانونية سابقة تجرّم الأفعال، ونصوص عقابية سابقة تقابل هذه الأفعال المجرمة، تطبق على مرتكبيها.
كما أن الجميع متساوون أمام القضاء، وهو في متناول كل المواطنين مجسدا في إحترام القانون والمتقاضي يحميه القانون من أيّ تعسف أو أيّ إنحراف قد يصدر من القاضي.
كما أن تمكين القضاة من التحكيم النزيه دونما أيّ تدخل في الأحكام التي يصدرونها، لهو قاعدة أساسية يجب على كل أجهزة الدولة إحترامها، فالأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام صادرة بإسم الشعب ولهذا لا بد من إحترامها إحتراما مطلق.
وتعمل الدولة بإستمرار على تقريب القضاء من المتقاضين و إقامة رقابة صارمة لإكتشاف الخلل والنقائص لتدراكها.
كما تنظم جهاز القضاء بمختلف درجاته من محاكم إبتدائية ومجالس قضائية، ومحكمة عليا، عن طريق إصدار القوانين المتضمنة التنظيم القضائي من هيكلة مادية وبشرية

لمبــادئ العامـة للنظـام القضائــي:

يقوم النظام القضائي على جملة من المبادئ الأساسية، حيث يرتكز عليها مرفق القضاء نلخصها فيما يلي:
1- مجانيـة القضـاء:إن القضاة بصفتهم موظفون لدى الدولة، مع إحترام مبدأ إستقلالية القاضي، والذي نصت على هذا المبدأ المادة 147 من دستور 96 يقولها:<< لا يخضع القاضي إلاّ للقانون>>.فالقضاة يتقاضون مرتباتهم من الدولة مقابل المهام التي يقومون بها، فلا يأخذون مقابلا من المتقاضين أبدا، أما تلك المصاريف التي يدفعها رافع الدعوى، ويتحملها خاسر القضية، فيما هي إلاّ رسوم قضائية (Taxes)
2-المسـاواة أمام القضـاء:إن حق اللجوء إلى القضاء مضمون لحميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرواحهم وأموالهم وذلك لا بد من أن يكون كل الناس سواسية أمام القضاء وفي متناولهم، وقد نصت على هذا المبدأ المادة 140 من دستور 96 بما يلي:

<< الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون>>
كما أن حق الدفاع مضمون للجميع وذاك بموجب المادة 151 من الدستور، إذ جاء فيها:<<الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية>>.فيما يخص الجزء الثاني في هذه المادة فالدولة تضمن حق الدفاع عن الشخص ( المواد الجزائية) الذي لا يستطيع توكيل محام، أماّ بشكل تلقائي أو عن طريق طلب المساعدة القضائية.
3- مبـدأ القاضـي الفرد ،وتعدد القضـاة:فكرة القاضي الفرد معناها أن يكون قاضيا واحدا فقط يقوم بإصدار الأحكام، وهذا بهدف التقليل من نفقات الدولة على جهاز القضاء.ويؤخذ بنظام القاضي الفرد في المحاكم الإبتدائية.(تعطى للأطراف فرصة الإستئناف في حالة عدم رضى أيّ طرف عن الحكم، أو في حالة خطأ القاضي على مستوى التقاضي الأول).
أما فكرة تعدد القضاة، فمعناه إشتراك مجموعة من القضاة في دراسة القضايا في الدرجة الثانية أيّ على مستوى المجالس القضائية. والهدف من ذلك حماية أمن القضاة إذ أن الإستئناف أو النقض يكون الفرصة الأخيرة للشخص.
4- التقاضـي على درجتين: لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقاضي على درجتين، بحيث يمكن إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أمام المجالس القضائية.
5-لا مركزية القضـاء: تظهر اللامركزية في الجهاز القضائي في التوزيع العادل للمحاكم، وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطن.

هيكلـة القضــاء:
نتعرض إلى الهيكل التنظيمي لمرفق القضاء في الجزائر.

من حيث المحاكم الإبتدائية، إختصاصاتها، تقسيمها وتسييرها،تشكيلها،كذلك المجالس القضائية(محاكم الإستئناف)كدرجة ثانية، ثم المحكمة العليا كمحكمة نقض.

المحاكـم الإبتدائيـة: هي الجهة الأولى(كقاعدةعامة) التي يتجه إليها المواطن لرفع دعوى قضائية. والمحاكم هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي بشكله الهرمي، من المحكمـة-المجلس-المحكمة العليـا.

محكمة عليا(نقض)
مجالس قضائية(إستئناف)

محاكم إبتدائية(إبتداء)
وتكون محكمة على مستوى كل دائرة إدارية ( كقاعدة عامة).
أمّا هياكلها العامة فيتكون من عدّة فروع (أقسام).
فقسم للحكم (أيّ القضاة) وقسم أخر للنيابة العامة ممثل في وكلاء الجمهورية، وآخر للتحقيق يمثله قضاة التحقيق، ثم قسم للأحداث، كما تتكون من كتابة الضبط (كاتب الضبط).

إختصاص المحاكم: للمحاكم الإبتدائية نوعان من الإختصاص هما:
الإختصاص المحلي أو الإقليمي والإختصاص النوعي.
الإختصاص الإقليمي La CompetenceTerritariale:
تنص المادة (08) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:<< يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ،ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته إن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها أخر موطن له………………….. .>>
غير أنه ترد إسثناءات على هذه القاعدة العامة في المادة الثامنة نفسها في بقية الفقرات، ففي الفقرة الثالثة منها: ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح التركة في قضايا الميراث. وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية.
أماّ في دعاوى الحضانة فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة.

ملاحظـــة: في مسألة الحضانة والولاية، أريد ان أنبه إلى التعديل الواد في قانون الأسرة الجديد الذي يتضمنه الأمر رقم 05-02 الصادر بتاريخ 27/02/2005 العدد 15 في الجريدة الرسمية.المادتان 72و87 .حيث تنص المادة 72 في القانون القديم على مايلي:<<نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن يهيئ له سكن، وإن تعذر فعليه أجرته>>.
فالمادة 72 المعدلة تنص:<< في حالة الطلاق، يجب على الأب ان يوفر لهمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار ، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن>>.
المادة 87 القديمة تنص على:<<يكون الأب واليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحلّ الأم محله قانونا.وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحلّ الأم محله في القيام في الأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد>>.
-فـي الدعاوى المتعلقة بالنفقة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة.
وفي الدعاوى المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة.
وفي مواد أداءات الغذاء أو الأغذية والسكن، أمام محكمة مكان الذي تمت فيه الأداءات……….
وفي القضايا المستعجلة، ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي، أو التدبير المطلوب.
إذا أردت المزيد من الإستفادة، أنظر بقية المادة (08) والمادة (09) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

الإختصاص النوعي:De la competence d attribution destribuneaux
تنص المادة الأولى (01) من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< ان المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالقانون العام .
وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا. ويؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف.
-المواد التاليـة: <<الحجز العقاري……………… ……….وتنفيذ الحكم الأجنبي.
-معاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل……….>> أنظر المواد 02،03, 04 من نفس القانون.
وتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم-كقاعدة عامة- قابلة للإستئناف .حيث تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر والفصل في جميع القضايا إبتداء (إلاّ في بعض الحالات الإسثتنائية يكون الفصل إبتدائيا ونهائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الطلاق) بجميع أنواعها.
وتتشكل المحاكم الإبتدائية من فروع(أقسام) كالفرع المدني الفرع التجاري-الفرع العقاري-فرع الأحوال الشخصية-الفرع الإجتماعي وقضايا العمال-الفرع الجزائي-الأحداث-الإستعجالي.

ملاحظــة:إن الإختصاص(المحلي) للمحاكم يعدّ من النظام العام.
حيث لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتـه.
المجالـس القضائيـة:(LesCour)

وهي جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية، فالمجالس هي محاكم من الدرجة الثانية لجميع المنازعات، وتعتبر تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المذكور سابقا.كقاعدة عامة يكون مجلس قضائي في كل ولاية.
إنشــاؤها: أنشئت المجالس القضائية بموجب الأمر 65-276 بتاريخ 16/11/65الجريدة الرسمية عدد 16 وعدد المجالس كان 15 مجلسا وهي: مجلس الجزائر-وهران-عنابة-باتنة-قسنطينة-بشار-الشلف-المدية-مستغانم-ورقلة-تيارت-سعيدة-تلمسان-سطيف-تيزي وزو.
وفي تاريخ لاحق أضيف 16 مجلسا آخر بموجب الأمر 74-73 بتاريخ 12/07/1974، ثم صدر القانون 84-13 بتاريخ 23/05/1984 يتضمن التقسيم القضائي،حيث تلغي المادة 04 منه أحكام الأمر (74-73) وتنص المادة الأولى منه على مايلي:<< يحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون(31) مجلسا قضائيا، يحدّد مقر ودائرة إختصاص كل منه بموجب مرسوم>>.تنص المادة الثانية(02) منه:<< تحدث في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدّد عددها ومقر دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسـوم………>>.
-أنظر الملحق الخاص بالإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية الوارد في قانون الإجراءات المدنية إبتداء من الصفحة 114.
كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-407 بتاريخ 22/12/1990 يحدّد قائمة المجالس القضائية، وإختصاصها الإقليمي في إطار المادة السابعة(07) من قانون الإجراءات المدنية.
ويتشكل كل مجلس قضائي من غرف (Des chambres) هي: الغرفة الإجتماعية-غرفة الإتهام-الغرفة الجزائية-الغرفة المدنية-الغرفة التجارية-الغرفة العقارية،ثم الغرفة الإدارية التي تنظر في القضايا الإدارية إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-وهذا يعدّ إستثناء-
غير أنه إستحدث مجلس الدولة بموجب دستور نوفمبر 1996 حيث تنص الفقرة 02 من المادة 152 منه على مايلي:<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية،تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ تستأنف لديه القضايا الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية>>.
-أما المادة 158 المستحدثة في دستور 96 فتنص على ما يلي:<< تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة والجنح التي يرتكب نهائيا بمناسبة تأديتهما لمهامهما>>.
-أجل الإستئناف: ميعاد الإستئناف شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم. ويجوز مدّ هذا الميعاد أو إيقافه للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105 من ق.إ.م.
-المادة 102 من ق.إ.م تنص على مايلي:<< إن إستئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى الشخص المطلوب أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ من تاريخ هذا التبليغ.
للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
-المادة 104:<<تمدّ مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب، وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى>>.
-المادة 105:<< توقف مواعيد الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلاّ بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148………>>.

ملاحظــة: الإستئناف (l appel)يكون في الأحكام الحضورية.
أماّ المعارضة (L opposition) فتكون في الأحكام الغيابيـة:
ففي المعارضة نصّت المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< يجوز الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تايخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 12-13-24-26 من ق.إ.م>>.
المادة 100:<< تنص المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقضي الحكم الغيابي يغير ذلك>>.
المحكمة العيـا:(LaCour Suprême) (المجلس الأعلـى)

وهي أعلى سلطة قضائية، تنظر في بعض القضايا المطعون فيها كجهة إستئناف كما هو الحال بالنسبة للقضايا الإدارية، فالنظر والفصل في القضايا أمام المحكمة العليا يعدّ إستئناءا، حيث تعتبر الهيئة المقوّمة لأعمال والمجالس القضائية، فالقاعدة العامة أن المحكمة العليا ليست للفصل في القضايا، وإنما تراقب مدى تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا، لذا تسمىّ محكمة قانون وليست محكمة فصل. إذ تنقضي الأحكام المطعون فيها بالنقض، وتقسم إلى عدّة غرف منها: غرفة العرائض-الغرفة المدنية-الغرفة الإجتماعية- الغرفة الجنائية-غرف الأحوال الشخصية-الغرفة الإدارية………إلخ.

-مقرهــا: يوجد مقر المحكمة العليا ومجلس أمن الدولة بالعاصمـة.
وقد حلّت محكمة النقض في باريس في العهد الإستعماري.
كما أن توكيل محام أمر إجباري أمام المحكمة العليا، فالمواطن لا يمكنه مباشرة الخصام بنفسها لدى هذه الهيئة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية.
* الهيكـل البشري لمرفـق القضاء: يقوم بإدارة وتسيير جهاز القضاء

رجال القضاء:

هناك نوعان من القضاة، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
فقضاة الحكم منهم تتشكل هيئة المحكمة، وهم الذين يقومون بإصدار الأحكام.(عملهم قضائي بحث)
أماّ قضاة النيابة العامة (النائب العام ووكيل الجمهورية)
فالنائب العام يكون على مستوى المحكمة العليا ـ والمجلس القضائي أما وكيل الجمهورية فيكون على مستوى المحكمة الابتدائية وهؤلاء لا يفصلون في المنازعات، ولا يصدرون الأحكام، وإنما يسهرون على تنفيذ الأحكام وتحريك الدعوى العمومية، والمحافظة على مصالح القصر، وعديمي الأهلية والغائبين……………. …………..إلخ.
كما يراقبون كتّاب الضبط وكتاب النيابة العامة إلى آخر ومهامهم.
– مساعدو القضـاء: يقوم بمساعدة القضاة أعوان يتمثلون فـي:

Ý- كتاب الضبط: إذ يقوم هؤلاء بمهام إدارية داخل أجهزة القضاء كتسجيل الدعاوى، وتصريحات الشهود، وتحضير الجلسات، قبض الرسوم القضائيـة…….إلخ.
ب- الخبــراء: إن الخبير ليس موظفا لدى القضاء، إنما يستعين به القاضي في
عمله-تنص المادة 48 من ق.إ.م على أنه:<< يعيّن القاضي الخبير إمّا من تلقاء
نفسه أو بناء على إتفاق الخصوم>>.
أنظـر المـواد مـن 49 إلى 55 من قانـون الإجـراءات المدنيــة.
جـ- المحامــــون.
د- الموثقـــون.
هـ- المحضـرون القضائيــون.س

تعليمية تعليمية




جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك استاذنا على هذا الدرس القيم

نسال الله ان يبارك لك في علمك وان تكون من اهل الجنة

تقبل مروري




تعليمية




تعليمية




مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووور




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

اختبار في مادة القانون 2022 من الوزارة ثالثة ثانوي

بسم الله الرحمن الرحيم

اختبار في مادة القانون 2022 من الوزارة مع الاجابة النموذجية

حمل من الاسفل


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc droitSERIRWALID.doc‏ (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105)


بارك الله فيك على عملك هذا ونفع بك

ان شاء الله تعم الفائدة للجميع

نشاطك وهمتك عالية نتمنى ان يستمر هذا المجهود

اختك هناء


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc droitSERIRWALID.doc‏ (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105)


شكرااا على مرورك الكريم…….


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc droitSERIRWALID.doc‏ (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105)


بارك الله فيك على عملك ونفع الله بك


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc droitSERIRWALID.doc‏ (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105)


التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

ماذا نعني ب ح/208 التثبيتات المعنوية الاخرى

ماذا نعني ب ح/208 التثبيتات المعنوية الاخرى فلم ياتي شرحها فكيف لي اعطائها للتلاميذ وشكرا مسبقا




يسجل في هذا الحساب القيم الثابتة الملموسة وغير المدرجة في الحسابات السابقة(203-204-205-207)) يكون مدين بجعل حساب404 او 51او53 دائن




هى جميع ال قيم الثابته الغير الملموسه والتى لم تذكر ضمن الحسابات السابقه الذكر ونذكر منها حق الايجار, قدمها الاستاذ بودهات عبد الغفور فى الدرس انا استندت اليه




:educ40_smilies_3::educ40 _smilies_3::educ40_smilie s_3::educ40_smilies_3::ed uc40_smilies_3::educ40_sm ilies_3::educ40_smilies_3 ::educ40_smilies_3::educ4 0_smilies_3::educ40_smili es_3::educ40_smilies_3::e duc40_smilies_3::educ40_s milies_3::educ40_smilies_ 3::educ40_smilies_3::educ 40_smilies_3::educ40_smil ies_3::educ40_smilies_3:شكراشكراشكراشكراشكراشكراش كراشكراشكراشكراشكراشكراشك راشكراشكراشكراشكراشكرا




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

خطاب الضمان : أو العمولة البنكية

تعليمية تعليمية
خطاب الضمان : أو العمولة البنكية
1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .
2- أركانه :
أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .
ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .
3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :
يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .
4- المستفيد ( المضمون له ) :
عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .
5أهدافه :
لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة .
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد – إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية .
وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.
6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.
وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان.
7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل للزيادة.
وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه – ثانياً : الخطاب النهائي – .
رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .
ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م.
بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :
1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة).
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).
2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
تعليمية تعليمية




بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذتنا الفاضلة ممكن تقومي بالتعديل على الخط حتي يتسنا للمتصفح بالقراءة والمطالعة

أسف ان كان هناك ازعاج

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعليمية تعليمية
خطاب الضمان : أو العمولة البنكية
1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .
2- أركانه :
أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .
ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة الضمان : وهو المبلغ المضمون .
3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :
يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون شخصاً طبيعياً .
4- المستفيد ( المضمون له ) :
عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .
5أهدافه :
لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة .
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد – إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية .
وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر على الوفاء بما التزم به.
6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.
وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان.
7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل للزيادة.
وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه – ثانياً : الخطاب النهائي – .
رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .
ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م.
بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :
1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة).
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).
2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
تعليمية تعليمية




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

اختبار الثلاثي الثاني في القانون

تعليمية تعليمية
تجدون هنا اختبار مادة القانون مع التصحيح.

http://www.zshare.net/download/56723240ba788e17/

تعليمية تعليمية




مشكورة و بارك الله فيك على الطرح القيم

بانتظار جديدك




شكرا وبارك الله فيك على الطرح القيم

تحياتي الخالصة




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

الرجاء المساعدة في حل تمرين في مادة المحاسبة

المعلومات التالية خاصة بإحدى المؤسسات الاقتصادية لشهر ديسمبر من السنة (ن) :
12 /ن / 1. الميزانية الافتتاحية بتاريخ 01
الأصول المبالغ الخصوم المبالغ
أراضي 1500000 أموال خاصة ؟
مباني 2800000 قروض بنكية ؟
أثاث 200000 موردون 900000

بضائع 1400000
بنك 1000000
صندوق 100000
المجموع ……. المجموع …….
تمثل القروض 30 % من مجموع الخصوم.
2. العمليات التي قامت بها خلال شهر ديسمبر
شراء مباني عن طريق البنك ب 900000 دج. 􀀹
اقتراض مبلغ 300000 دج تم وضعه في الصندوق. 􀀹
شراء أثاث بمبلغ 100000 دج بشيك بنكي. 􀀹
بيع مبنى نقدًا بنفس ثمن شرائه وهو 500000 دج 􀀹
شراء بضائع نقدًا بمبلغ 200000 دج 􀀹
العمل المطلوب :
1. حساب مبلغ القروض البنكية والأموال الخاصة.
2. فتح الحسابات و تسجيل أثر هذه العمليات على هذه الحسابات.
3. إعداد ميزان المراجعة.
12 /ن. / 4. إعداد الميزانية بتاريخ 31
http




التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

نموذج اختبار في العلوم الاسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج اختبار في العلوم الاسلامية من الوزارة

حمل من الاسفل


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc islam2.doc‏ (60.5 كيلوبايت, المشاهدات 62)


بارك الله فيك


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc islam2.doc‏ (60.5 كيلوبايت, المشاهدات 62)


شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc islam2.doc‏ (60.5 كيلوبايت, المشاهدات 62)


التصنيفات
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد

ممكن مساعدة ارجوووووووووووووووكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركته
ممكن مساعدة ارجوكم
الحسابات
عدد الأسهم
سعر الشراء
سعر البيع المحتمل في 31/12/2006
سعر البيع المحتمل في 31/12/2007
سندات المساهمة
200
950
960
940
سندات التوظيف
500
750
720
؟

* تم التنازل على 100 سهم للتوظيف بتاريخ 1/7/2007 ب 730دج للسهم بشيك بنكي لم يسجل قيد التنازل.

كيفية ايجاد سعر البيع المحتمل في 31/12/ 2022




بالنسبة لسندات المساهمة في نهاية 2022 يتم تكوين مؤونة بمبلغ 10دج للسهم الواحد أي بمبلغ 2000دج لكل السندات.
بالنسبة لسندات التوظيف سعر البيع المحتمل في نهاية 2022 هو 730دج وهو أخر سعر بيع حقيقي
400سهم يتم تخفيض مؤونتها بمبلغ 10دج للسهم الكل ب 4000دج
100سهم يتم ترصيده أي تسويتها
يجعل حساب 4923 مدين بمبلغ3000دج وحساب 693 مدين كدللك بمبلغ72000دج ويجعل حساب 423 دائن بمبلغ75000دج




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن الشيخ تعليمية
بالنسبة لسندات المساهمة في نهاية 2022 يتم تكوين مؤونة بمبلغ 10دج للسهم الواحد أي بمبلغ 2000دج لكل السندات.
بالنسبة لسندات التوظيف سعر البيع المحتمل في نهاية 2022 هو 730دج وهو أخر سعر بيع حقيقي
400سهم يتم تخفيض مؤونتها بمبلغ 10دج للسهم الكل ب 4000دج
100سهم يتم ترصيده أي تسويتها
يجعل حساب 4923 مدين بمبلغ1000دج وحساب 693 مدين كدللك بمبلغ74000دج ويجعل حساب 423 دائن بمبلغ75000دج

مؤونة سندات التوطيف المتنازل عنها= (750- 720 ) * 100 = 3000 .
قيمة السندات = 100*750 = 75000.
القيمة الباقية لأصول المتنازل عنها= 72000.
سعر البيع المحتمل لدورة 2022 من المستحيل يطلب حسابه , السؤال كان متعلق فقط بالسندات المتنازل عنها
– إثبات قيد التنازل.
– ترصيد حـ/ 423 و حـ/ 4923.




بارك الله فيك مرينا على الجهد لقد صححت خطئي الذي تعلق بمبلغ مؤونة السندات المباعة والقيمة الباقية.




شكرا جزيلا لك يا استاذ