التصنيفات
الفقه واصوله

02-موضوع أصول الفقه /سلسلة أصول الفقه

تعليمية

تعليمية تعليمية
تعليمية

تعليمية

تعليمية

-::: 02 – موضوع أصـــول الفقـــه :::-

-::: 02 – موضوع أصول الفقه :::
إذا تأملنا علم الفقه على حد قول المؤلف نجد أنه عبارةعن مسائل موضوعاتهاأفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرها ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان الخ. فيكون موضوعه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ،فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعيا من دليل جزئي ثم يثبته له مستعينا في ذلك بقواعد الأصول.
-علم اصول الفقه:أما علم أصول الفقه وجد مسائله عبارةعن قواعد كليةأو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتهاأمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها .
مثال :الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا، والقياس المنصوص العلة حجة بالإتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالإتفاق متى ثبت ،والإجماع السكوتيحجة عند البعض ، والأمريفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعاأو ظنا على الخلاف ، والمطلق يدل على الفردالشائع بغير قيد، والعام المخصوص يدل علىثبوت الحكم لأفراده ظنا.
فيكون بذلك موضوع أصول الفقه هوالأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتهاللأحكام الكلية .
لكن علم الأصول لا يقتصرعلى البحث في الأدلة الكلية ،بل يبحث أيضا في الأحكام الكلية ك :الايجاب والتحريم والمدب والكراهة والصحة والبطلان والفسادالخ.
هكذا يرى الكاتب أن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهي وأعراضها من العام والخاص والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية .
وتمكن من الاستنتاج التالي :
إن هناك أدلة كلية أو إجمالية يقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية .
-ويرى أن الأصولي لا بحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ،وإنما عن الأدلة والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولىللثانية وثبوت الثانية بالأولى ،وإنما الذي يبحث عن الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتهالأفعال المكلفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية ك قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا " / سورة البقرة :375 وقوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " البقرة :233و قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة اأختها " .
فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة ، وعمل الأصولي في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض.
فمثلا : الدليل الكلي :يندرج تحته جزئيات كثيرة ك: الأمر الوارد في الكتاب تحته جزئيات كثيرة مثل : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة : 43 و" أتموا الحج والعمرة " لبقرة :196 ، و " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة :38 والنهي كذلك تحته جزئيات كثيرة كقوله تعالى :" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الإسراء:34 و " لا تقتلوا الصيدوانتم حرم " المائدة :95 .
ومثل ذلك يقال في السنة بتنوعها القولي والعملي والتواتر والمشهور والآحاد وكذا الإجماع بأنواعه
والحكم الكلي : يندرج تحته أفراد كثيرة ، كإيجاب الشهادة في عقد الزواج ،وايجاب العدل بين المتخاصمين ، وايجاب إتمام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك.
والتحريم حكم كلي له جزئياته منها تحريم القتل بغير حق والزنى والسرقة والرشوة وغير ذلك ، وهكذا بقية أنواع الأحكام .

تعليمية

المصدر : كتاب اصول الفقه

الصفحة : (25 – 28 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

تعليمية الرجوع الى فهرس السلسلة تعليمية

تعليمية

تعليمية تعليمية




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.