السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس في الكلام على ذكر تلبيس إبليس على الجاهلية: ومنها البحيرة وهي الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهراً ولا يحلبون لها لبنا، والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحام الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه ثم يقولون إن الله عز وجل أمرنا بهذا، فذلك معنى قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ثم الله عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وفيما أحلوه بقولهم: خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا، قال الله تعالى: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين المعنى: إن كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث فيكون كل جنين حراماً.. انتهى. |
||
جَزاكِ الله خيرًا