مرسوم تنفيذي يحدد أحكامَ إجبارية التعليم يدخل حيّز التنفيذ
تكليف البلديات بالتبليغ عن حالات منع التمدرس لمعاقبة المتسببين
دعاوى قضائية يحركها مدراء التربية ضد الأولياء الذين يغيب أبناؤهم طيلة فصل كامل
تكليف البلديات بالتبليغ عن حالات منع التمدرس لمعاقبة المتسببين
دعاوى قضائية يحركها مدراء التربية ضد الأولياء الذين يغيب أبناؤهم طيلة فصل كامل
حددت وزارة التربية الوطنية في ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بالقانون التوجيهي للمدرسة تحدد دخول التلاميذ إلى المدارس وكيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها، ومن أهم ما جاء فيها إيداع دعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية ضد الأولياء الذين لا يقدمون تبريرات وإعذارات منصوص عليها في حالة الغياب عن المدرسة لمدة فصل كامل.
-
أقرت وزارة التربية الوطنية في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية رفع مديري التربية في الولايات دعاوى لدى وكيل الجمهورية ضد الأولياء الذين لا يقدمون إعذارات أو تبريرات قانونية عند غياب أبنائهم ممن تقل أعمارهم عن 16 سنة عن المدرسة، وحدد المرسوم على أن لا يطرد أي تلميذ يقل عمره عن 16 سنة، والوزير وحده هو الذي يقرر إقصاء أي تلميذ في الحالات الاستثنائية.
-
كما حمل المرسوم التنفيذي الأول المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي إلزامية الدخول المدرسي إجباريا لكل الأطفال البالغين السن القانوني، وألزم المرسوم التنفيذي مصالح البلديات المختصة بتقديم حصيلة كل سنة عند الدخول المدرسي، تشير فيها إلى عدد التلاميذ البالغين السن القانونية، على أن ترفع القوائم لمديريات التربية، وأن تدون على القوائم كل المعلومات المتعلقة بالأطفال، ومنها أسماء أوليائهم ونشاط مهنتهم وعناوينهم، وأقر المرسوم بتسجيل مديري المدارس لكل التلاميذ على أن يبلّغ أولياء التلاميذ عن أي رفض للتسجيل.
-
كما حدد المرسوم التنفيذي الثاني شروط الدخول إلى المؤسسات التربوية، حيث منع استعمال المؤسسات التربوية في نشاطات تجارية أو سياسية، ولا يسمح إلا بإقامة الدروس الإستدراكية والدروس المحروسة، كما حدد المرسوم التنفيذي على مستعملي المؤسسات التربوية تحمّل التعويضات الناجمة عن إتلاف التجهيزات والتكاليف المترتبة على استعمال المدرسة.
-
ومن جهة أخرى أقر المرسوم التنفيذي المؤرخ في الرابع من الشهر الحالي ، أن تستعمل المدرسة لإيواء المنكوبين لمدة ثمانية أيام قابلة للتجديد، كما يمكن للمدارس أن تحتضن المواعيد الإنتخابية، ويمكن للمنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من المدير.
-
في حين ورد في المرسوم التنفيذي الثالث تحديد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية، ومن أهم ما جاء فيه أن كل هيئات الدولة عليها تزويد وزارة التربية الوطنية بالمعطيات والوسائل.
عن جريدة الشروق