التصنيفات
الفقه واصوله

لمسات حول أصول الفقه .

* بسم الله الرحمان الرحيم *

السلام على من اتبع الهدى ، وصلى الله على الحبيب المصطفى ، فمن يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل

فلن تجد له وليا مرشدا ، إن الله إذا أحب عبدا فقهه في دينه ، فا كرم بمؤمن عرف الله حق المعرفة ،

فأطاع الله وأسرع إلى معرفة ماله وما عليه ، ونحن نحاول في هذه السلسلة أن نتعرف على بعض

المعارف الخاصة بعلم الأصول كعموميات لنترك لأهل الإختصاص الدلو بدلوهم لتحصل الفائدة ونكرم بالأجر .

التعريف بأصول الفقه :

1-لغة : الأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدران أو معنويا

كبناءالحكم على دليله والمعلول على علته

2-اصطلاحا : في الاصطلاح أطلق على العديد من المعاني أبرزها :

-الدليل : يقال الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " بمعنى

الدليل الدال على تحريم القتل هو هذه الآية

القاعدة : يقال الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه ، والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيده ،

-ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعين أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه أو

قواعده التي يتوقف عليها.

التعريف بالفقه :

1- لغة : الفقه في اللغة هو الفهم ، كما قال الزمخشري في أساس البلاغة والرازي في مختار الصحاح ، أو هو

معرفة باطن الشئ والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخص من مطلق

الفهم ، وقيل هو العلم كما جاء عند الآمدي في الأحكام .

2- اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

شرح وتوضيح التعريف الإصطلاحي :

المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر المسائل الفقهية

ظنية .

– والأحكام : جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتصاء أو

تخييرا ، ولا الحكم باصطلاح الفقهاء . وهو أثر خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، لأنه لو أريد به

واحد منهما تكون كلمة الشرعية في التعريف لغوا لا فائدة فيها .

– الشرعية : المنسوبة إلى الشرع إما مباشرة أو بواسطة الإجتهاد ، لأن الشرع مصدرها كقول : الزنى حرام

الحج واجب فتخرج الأحكام الحسية كقول : النار محرقة ، والشمس طالعة، والأحكام العقلية كقول:

الواحد نصف الإثنين ، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، واللغوية

كقول : الفاعل مرفوع ، والمفعول به منصوب .

– العملية : وهي المتعلفة بما يصدر من الناس من أعمال كا لصلاة والبيع ، والربا….فتخرج الأحكام الشرعية

الأخرى المتعلقة بالإعتقاد كوجوب الايمان بالله ، ووحدانيته ، والتصديق بوجود الملائكة ، والايمان بالرسل

والكتب المنزلة واليوم الآخر..والمتعلقة بتهذيب النفوس من وجوب الوفاء بالوعد ، وحرمة الخلف فيه

وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله وقدره ،فإن لكل منهما علما خاصا وهو علم التوحيد أوالكلام

للأولى وعلم التصوف أو الأخلاق للثانية.

-المكتسب : هو تقييد العلم بالمكتسب ليخرج العلم بالأحكام غير المكتسب كعلم الله سبحانه بهذه الأحكام

فإن علمه أزلي غير مكتسب وعلم جبريل حصل له بأعلام من الله له ولا كسب له فيه .

وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي أنزل من رب العالمين ولا كسب له فيه ، فإن شيئا من

ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وأما ما حصل له باجتهاده فإنه علم مكتسب يوصف بأنه فقه.

– الأدلة التفصيلية : وهي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية فيدل كل واحد منها على حكم جزئي

لأن بحث الفقيه في الجزئياتغرضه الوصول إلى الأحكام الجزئية كجواز فعل معين أو حرمته .

والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية ويُحترز من الأدلة الإجمالية.

وهكذا وبعد أن أصبح الفقه علما مدونا مستقلا صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية ،و لما بعد الزمن وفترت

الهمم عن الإجتهاد وانتشر التقليد اتسعت دائرة الفقه فأصبح يطلق على جميع الأحكام العملية سواء في ذلك

التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو أتباع الأئمة بناء على قواعدهم .

وإلى لقاء آخر مع " موضوع أصول الفقه " ……..

http://www.educ40.co.cc/vb/images/smilies/smile.gif




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.