صفة تغسيل الميت
1 – على المغسل أن يستر الميت بعيدا عن أعين الناس وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخير في تغسيل الميت
2 – يجب عند الشروع في غسل الميت ستر عورته ، ويجرد مما هو دون ذلك ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والمرأة كلها عورة إلا مواطن الزينة منها وهي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر ( موضع القلادة ) والذراع وشيء من العضد والقدم وأسفل الساق ، وما سوى ذلك فعورة
3 – ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماءحينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى
4 – ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت (يغسل فرجيه ) دونأن يرى عورته ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ، ثم يستبدلها بأخرى
5 – ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة استحبابا ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفهولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسحأسنانه ، وفي منخريه فينظفهما أو باستخدام قطنة مبلولة
6 – ثم يغسل رأسه ولحيته بالماء مخلوطا برغوة السدر أو ما شابهها وإن كانت امرأة نقضت ضفائرها وتغسل جيدا ، ويغسل باقي الجسد برغوة السدر كذلك
7 – ثم يبدأ في غسل جسد الميت ثلاثا مراعيا أن تكون الغسلات وترا ، ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ، يمر في كل غسلة بيده على بطنه مراعيا عدم دخول الماء لجوفه
8 – فإن احتاج إلى أكثر من ثلاث زاد حتى ينقى ولو جاوز السبع ، على أن ينقطع الغسل على وتر ، فإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن ثم يغسل المحل ويوضأ فإن خرج بعد الكفن فلا يعاد للمشقة
9 – و يخلط مع الغسلة الأخيرة كافورا
10 – وله أن يسرح شعر الميت ، فإن كانت امرأة جُعل شعرها ثلاث ضفائر وتلقى خلفها
11 – وَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ الرِّفْقَ بِهِ حْتِرَامًا لَهُ
13 – ولا يغسل شهيد المعركة ولو كان جنبا
12 – والمحرِم غسله غسل غيره إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه
14 – ويغسل السقط إذا بلغ أربعة أشهر
13 – ويستحب لمن غسله أن يغتسل
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله[/CENTER]
نترقب المزيد
بالتوفيق