جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/111-112) : " صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان . قال " الدردير " : من الطاهر الجماد ، ويشمل النبات بأنواعه ، قال الصاوي : ومن ذلك الدخان . " انتهى. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن : فأجابت : وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : " ما حكم حمل بكت – أي علبة – الدخان إلى المسجد ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال ؟ إن قلت : حمله حلال ، معناه شربه حلال ، وإن قلت حمله حرام ، فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له ، ولكني أقول :
الصلاة تصح ولو كان حاملا له ، وذلك لأنه ليس بنجس ، إذ ليس كل حرام يكون نجسا ، وأما النجس فهو حرام ، فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما : ليس كل حرام نجسا ، والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام ، فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا ، فإننا نرى أن السم حرام وليس بنجس ، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام ، والبصل ليس بنجس ، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة ، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة ، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس . انتهى. " فتاوى نور على الدرب " (الصلاة/مكروهات الصلاة) |
||
التفاتة مهمة ، لعلها توقذ اصحاب القلوب الميتة
والاقلاع عن قتل انفسهم
لك جزيل الشكر
رحم الله شيخنا الفاضل بواسع رحمته
أخوك الـ GENERAL