حكم الإستهزاء بالمؤمنين للشيخ عبد السلام بن برجس طيب الله ثراه.
* القسم الأول:
الاستهزاء بعيب خَلْقي فيه، أو خُلُقي مستقذر؛ وذلك: كالاستهزاء بالطول والقصر، والعرج والعور، والعجلة والحماقة، والغضب والبلاهة. وهذا القسم حكمه: التحريم؛ إذ هو كبيرة من كبائر الذنوب، التي حذر الله عباده المؤمنين من الوقوع فيها، ورتب على اقترافها عذابا أليما، فقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمـــــان ومــــن لــــم يتــب فأولئــك هـــم الظالــــمون) [الحجرات:11]. فمن وقع في مثل هذا؛ فإنما عليه الإقلاع، والتوبة النصوح، وعقد العزم على أن لا يعود. * القسم الثاني:
الاستهزاء بالمسلم لما قام به من أحكام الله سبحانه، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ وذلك كالاستهزاء بمن حافظ على الصلوات، أو حث الناس على الطاعات، أو بمن أعفى لحيته ورفع ثوبه فوق الكعبين تأسيا؛ برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وهذا القسم حكمه حكم غليظ شديد، لا أحب أن أفجع به أسماعكم حتى أذكر أمرين إن وجدا فيمن قام به هذا القسم لم يحكم عليه بهذا الحكم الغليظ الشديد: أحدهما: أن يكون المستهزئ جاهلا بأن ما استهزأ به من الشريعة الإسلامية. كأن يستهزئ بقصر الثوب، ولا يعلم أن تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين من سنن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . ثانيهما: أن لا يقصد باستهزائه ذات العبادة التي قام بها الرجل المسلم. كأن يستهزئ بلحية رجل مسلم لما فيها من عيب خَلْقي، لا لكونها سنة من سنن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فمن لم يكن فيه أحد هذين الأمرين؛ واستهزأ برجل مسلم لما قام به من الواجبات أو السنن؛ فإنه يصبح مرتدا عن الإسلام إن كان مسلما ـ والعياذ بالله ـ يجب على الإمام أن يجري عليه أحكام الردة التي قررها الفقهاء في كتبهم، فيستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قتل بالسيف، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، وينفسخ عقد زواجه من المسلمة حال حياته .. إلخ ما ذكر في باب " أحكام المرتد ". نسأل الله العافية والسلامة آمين. من كتاب :القول المبين في حكم الاستهزاءبالمؤمنين الشيخ عبدالسلام بن برجس العبدالكريم طيب الله ثراه. للامانة الموضوع منقول |
||
جزاكِ الله خيراً وجعله في ميزان حسناتك يوم تعرض الاعمال
تحياتي