في بحث طويل أجراه العالم العلامة الدكتور حمزة أبوفارس ( ليبي ال***ية خبير بالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وعضو اتحاد علماء المسلمين وخبير بالمجلس الاوروبي للافتاء والبحوث ) جاء في ملخصه :
وجوب التداوي
استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة كالهيبارين الجديد، حيث لخص بحثه في النقاط التالية:
1 ـ اختلف الفقهاء في وجوب التداوي في الحالات الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى الموت عند عدم العلاج، فذهب بعضهم إلى ان التداوي جائز، وأن عدمه افضل، لأنه توكل. وذهب فريق إلى وجوب العلاج في الحالات المذكورة، لأن إنقاذ النفس واجب لا ينافي ذلك التوكل، وهو الراجح.
2 ـ اتفق العلماء على حرمة التداوي بالنجاسة باطناً، عند وجود البديل الطاهر، واختلفوا في التداوي بها عند الضرورة، والراجح الجواز، بل الوجوب في بعض الحالات.
3 ـ اختلف الفقهاء في حالة استحالة النجاسة إلى شيء طاهر، هل ينقلها ذلك إلى الطهارة، أو هي باقية على نجاستها، إلا الخمر إذا تخلل بنفسه فإنهم اتفقوا على طهارته، وذهبنا إلى الأخذ بمذهب من يرى الطهارة.
4 ـ من الفقهاء من رأى طهارة النجس إذا خلط بغيره، بحيث يستهلك في شيء آخر، حتى تذهب عينها، خصوصاً في الأدوية، وهو رأي وجيه له حظ من النظر.
5 ـ ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز استعمال النجاسات في العلاج، منهم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقسم الإفتاء بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي، والشيخ جاد الحق، والشيخ شلتوت، والدكتور عبد الكريم زيدان، والدكتور عبد الله الطريفي (نقل أقوال الفقهاء ولم يرجح شيئاً في هذه الجزئية)، والندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت سنة 1415هـ 1995.
6 ـ للدواء الجديد المعروف باختصار l.m.w.h، ميزات يمتاز بها عن الهيبارين العادي، اوصلناها إلى سبع بناء على ما رأته اللجنة الطبية الإسلامية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض، وعلى مقالات لعلماء متخصصين في مجالات عالمية متخصصة.
7 ـ طرحنا إشكالية النازلة في ست نقاط وأجبنا عنها.
8 ـ انتهينا إلى الخلاصة التالية:
أ ـ جواز استعمال l.m.w.h، في الحالات التي بيناها في بداية البحث.
ب ـ عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يرتبط بمميزاته عن الدواء الآخر.
ج ـ أن يكون هذا الاستعمال مؤقتاً، ينتظر به ظهور بديل طاهر لا يختلف عن استعماله، وأخبرت بأن التجارب على أشدها في إيجاد هذا البديل.