السؤال : بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم ، إذا قال الشيخ ابن عثيمين : ( الراجح ) ، ولم يحدده بقوله : عندي ، هل هو ( الراجح ) عند الشيخ أم عمومًا ؟
الجواب : ( الراجح عندي ) ، إذا قيل : ( الراجح ) أو ( الصحيح ) فهو عندي وإن لم أحدد .
السؤال : إذا قال الشيخ ابن عثيمين : ( لا ينبغي ) ، هل ترتقي للتحريم ؟
الجواب : لا .
السؤال : أو ( لا أرى ذلك ) ؟
الجواب : أيضًا ليست للتحريم ، لأنه – حقيقة – أحيانًا يكون الأمر مشتبهًا فأقول : ( لا أرى ذلك ) ، ولا أقول : ( حرامًا ) أو ( مكروهًا ) ؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل ، ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون : ( لا ينبغي ) ، أو ( لا أراه ) .
الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول : ( لا أراه .. أكره ذلك .. لا ينبغي ) .
لأن التحريم ليس بهين ، التحريم والتحليل صعب ، وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة .
السؤال : وقولك : ( لا يجوز ) ؟
الجواب : ( لا يجوز ) يعني : حرام ، عندي وعند غيري .
" سلسلة لقاء الباب المفتوح جزء 207
شكرا اختي على هذا الموضوع المميز والمفيد
نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك