التصنيفات
السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد

الوحدة رقم : الأشخاص سنة ثانية قانون 2022

المجال المفاهيمي الثاني : القانون المدني
الوحدة رقم ( 5 ) : الأشخاص ( أطراف الحق )
الــوضــعــيــة:
نصت المادة 25 من القانون المدني الجزائري علي مايلي:
" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته علي أن الجنين
يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا ."

نصت المادة 110 من قانون الأسرة الجزائري الغائب كما يلي :
" الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلي محل إقامته أو إدارة شئونه بنفسه
أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر للغير يعتبر كالمفقود ."

نصت المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري المفقود كما يلي :
" المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم . "

نصت المادة 49 من القانون المدني الجزائري الشخص الاعتباري علي أنه يتمثل في :
" الأشخاص الاعتبارية هي:
– الدولة ، الولاية ، البلدية
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
– الشركات المدنية والتجارية
– الجمعيات والمؤسسات
– كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانون شخصية قانونية "

نصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري علي أن :
" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقرها القانون ."

نصت المادة 51 من القانون المدني الجزائري علي :
" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشأت الاقتصادية و الاجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و اكتسابها الشخصية القانونية أو فقدانها ."

1- تعريف الشخص القانوني:
الشخص القانوني هو كل كائن صالح لأن تكون له حقوق وواجبات
فهو يشمل الإنسان ويقال له الشخص الطبيعي .مثل محمد ، ياسين ، صالح ……
كما يشمل جماعة من الأفراد أو الأموال يسبغ عليها القانون الشخصية القانونية مثل جمعية اقرأ، مؤسسة حمود بوعلام ….
2- أنواع الأشخاص القانونية:
1.2.الشخص الطبيعي:
يقصد به الإنسان باعتباره كائـنـا اجتـمـاعيـا يـنتمي إلي الجنس البشري يعترف له الـقـانون بالـشـخـصـية الـقـانونية أي أهـلـيـة اكتـساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
تبدأ الشخصية القانونية له بولادته حيا وتنتهي بوفاته .
أ- بداية الشخصية القانونية:
نصت المادة 25 من القانون المدني الجزائري علي مايلي:
" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته علي أن الجنين
يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا ."
طبقا لنص المادة 25 فإن الإنسان قبل ولادته يكون جنينا في بطن أمه ويعترف له القانون ببعض الحقوق النسبية كحق الميراث ، حق الإ نتساب لأبيه ،حقه في الوصية ،وبتمام ولادته حيا تثبت له باقي الحقوق التي تنقصه ويعترف له بالشخصية القانونية.
ب- نهاية الشخصية القانونية:
وفق لنص المادة 25 تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته ، إما بالموت الحقيقية أو الموت الحكمية.
الموت الحقيقية تعرف بأنها توقف القلب والرئتين توقفا تاما ودائما عن العمل
الموت الحكمية يقصد بها حالة غياب الشخص عن مسكنه أو غيابه لمدة طويلة
الغائب:
عرفت المادة 110 من قانون الأسرة الجزائري الغائب كما يلي :
" الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلي محل إقامته أو إدارة شئونه بنفسه
أو بواسطة، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر للغير يعتبر كالمفقود ."
هو الشخص الذي تنقطع إقامته ، ولكن حياته تكون مؤكد و محققة ، ولا شك فيها لأنها معلومة كالمسجون لمدة 20 سنة مثلا ، وكالمهاجر إلي دولة أخري.
وأجاز القانون لزوجة الغائب أن تطلب الطلاق للضرر الذي يلحقها من غياب زوجها وللقاضي أن يعين مقدم يسير أموال الغائب.
المفقود:
عرفت المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري المفقود كما يلي :
" المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم . "
فالمفقود هو الشخص الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته أو موته، وأجاز القانون لزوجة المفقود أن تطلب الطلاق للضرر الذي يلحقها من فقدان زوجها.
وللقاضي أن يصدر حكم قضائي بوفاة الشخص المقود بعد مرور 4 سنوات من تاريخ فقدانه.
2.2.الشخص الاعتباري ( المعنوي ):
أ- تعريف الشخص الاعتباري:
الشخص الاعتباري هو كائن غير طبيعي أوجده المشرع واعترف له بالشخصية القانونية
التي تمكنه من ممارسة حقوقه والالتزام بالواجبات التي عليه.
يتمثل الشخص الاعتباري في مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال أو الإ ثنين معا
عرفت المادة 49 من القانون المدني الجزائري الشخص الاعتباري علي أنه يتمثل في:
" الأشخاص الاعتبارية هي:
– الدولة ، الولاية ، البلدية
– المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
– الشركات المدنية والتجارية
– الجمعيات والمؤسسات
– كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانون شخصية قانونية
ونصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري علي أن:
" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقرها القانون."
ب- بداية الشخص الاعتباري:
نصت المادة 51 من القانون المدني الجزائري علي:
" يعين القانون الشروط التي يجب توافرها لتأسيس مؤسسات الدولة و المنشأت الاقتصادية و الاجتماعية و المجموعات مثل الجمعيات و التعاونيات و اكتسابها الشخصية القانونية أو فقدانها ."
تبدأا لشخصية الاعتبارية للدولة بتوافر الأركان الأساسية وهي : الشعب، الإقليم السلطة السياسية ، واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي.
أما الولاية والبلدية فتحدث بموجب قانون صادر من السلطة التشريعية.
والمؤسسات الاقتصادية تنشأ بموجب عقد تأسيسي يتم تحريره عند موثق و إشهاره.
ب- نهاية الشخص الاعتباري:
– ينتهي الشخص الاعتبار لأسباب عدة منها:
– انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة.
– اتفاق الشركاء علي حل الشركة .
– صدور حكم قضائي بإفلاس الشركة.
– إدماج الشركة في شركة أخرى.
– صدور قرار من الجهة الإدارية بإلغاء مؤسسة إدارية.
ج- أنواع الأشخاص الاعتبارية:
ج.1.الشخص الاعتباري العام:
هو الشخص الذي يخضع لقواعد القانون العام، وتنقسم إلي نوعين رئيسيين:
– أشخاص اعتبارية عامة إقليمية تمارس اختصاصها وصلاحياتها في حيز جغرافي معين مثل :الدولة ، الولاية، البلدية.
– أشخاص اعتبارية عامة مرفقية ترتكز في وجودها علي الاختصاص المرفقي
مثل: الجامعة، المستشفي، البريد…
ج.2. الشخص الاعتباري الخاص:
هو الشخص الذي يخضع لقواعد القانون الخاص وتتمثل في الشركات و المؤسسات




جزاك الله خيراااا




شكرااااا بارك الله فيك




شكرا لك على هذا المجهود




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.